اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• وقوله (على الرجال) أي: يجب على الجماعة، (اثنان فأكثر) فلا يجب على المنفرد لكنه يستحب في حقه.
لحديث عقبة بن عامر -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول (يعجب ربك ﷿ من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله ﷿: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف شيئًا، قد غفرت له، وأدخلته الجنة). رواه أبو داود
قال الشيخ ابن عثيمين: الأذان والإقامة للمنفرد سنة، وليسا بواجب؛ لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان، ولكن نظرًا لأن الأذان ذكر لله ﷿، وتعظيم، ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح.
قال الشوكاني: والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد فيكون صالحًا لرد قول من قال: إن شرعية الأذان تختص بالجماعة.

(المقيمين).
أي: فالمسافرون لا يجب عليهم الأذان.
وذهب بعض العلماء: إلى وجوبه.
واختاره الشيخ السعدي.
لقوله -ﷺ- لمالك بن الحويرث ومن معه لما أرادوا السفر (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم …) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
قال الشيح محمد بن عثيمين مرجحًا هذا القول: الصحيح أن الأذان للمسافر واجب … ثم ذكر حديث مالك السابق … حيث أمرهم النبي -ﷺ- بالأذان، ولأن النبي -ﷺ- لم يدع الأذان حضرًا ولا سفرًا.
26
المجلد
العرض
35%
الصفحة
26
(تسللي: 313)