اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
ثامنًا: استتاره -ﷺ- بالجدار.
عَنْ سَهْلٍ قَالَ (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاة) متفق عليه.

تاسعًا: استتاره -ﷺ- بالاسطوانة.
عن يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ قَالَ (كُنْتُ آتِى مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ. قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا) متفق عليه.
قال ابن قدامة: السنة للمصلي أن يصلي إلى سترة … ولا نعلم في استحباب ذلك خلافًا.
وقال النووي: السنة للمصلي أن يكون بين يديه سترة من جدار أو سارية أو غيرهما ويدنو منها.
وقد ذهب بعض العلماء: إلى وجوب السترة.
وهذا مذهب ابن خزيمة، ورجحه ابن حزم، والشوكاني.
أ- لحديث سَبْرَة بْنِ مَعْبَدٍ اَلْجُهَنِيِّ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ) أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِم.
ب- ولحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله -ﷺ- (إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة وليدن منها) رواه أبو داود.
قال الشوكاني: فيه أن اتخاذ السترة واجب.
ورجحه الألباني، وقال: القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث.
ج- وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -ﷺ- (إذا صلى أحدكم فليستتر) رواه ابن خزيمة.
وذهب جماهير العلماء: إلى عدم وجوبها.
أ- لحديث ابْنِ عَبَّاس. قَال (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى إلى غَيرِ جِدار، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَد) متفق عليه.
359
المجلد
العرض
72%
الصفحة
359
(تسللي: 646)