دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(ويحرم حلق اللحية).
وقد جاءت الأدلة بتحريم ذلك:
أ- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ، أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه) رواه البخاري.
ب- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوس) رواه مسلم.
ج- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم.
وفي لفظ (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم.
د- وعن أبي أمامة. قال: قال -ﷺ- (قصوا سِبالَكم، ووفروا عثانينَكم، وخالفوا أهل الكتاب) رواه أحمد.
(عثانينكم) جمع عثنون وهي اللحية، (سبالكم) جمع سبلة - بالتحريك - الشارب.
(وفروا) هو بتشديد الفاء من التوفير، وهو الإبقاء، أي: اتركوها وافرة.
(أوفوا) أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها.
(أرخوا) أي: اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير من قولك: أرخيت الشيء إذا أرسلته.
قال ابن حزم: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز
قال النووي: وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ (وَفِّرُوا اللِّحَى) فَحَصَلَ خَمْس رِوَايَات: أَعْفُوا، وَأَوْفُوا، وَأَرْخُوا، وَأَرْجُوا، وَوَفِّرُوا، وَمَعْنَاهَا كُلّهَا: تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا، هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء.
قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين.:
إحداهما: مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن.
وقد جاءت الأدلة بتحريم ذلك:
أ- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ، أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه) رواه البخاري.
ب- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوس) رواه مسلم.
ج- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم.
وفي لفظ (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم.
د- وعن أبي أمامة. قال: قال -ﷺ- (قصوا سِبالَكم، ووفروا عثانينَكم، وخالفوا أهل الكتاب) رواه أحمد.
(عثانينكم) جمع عثنون وهي اللحية، (سبالكم) جمع سبلة - بالتحريك - الشارب.
(وفروا) هو بتشديد الفاء من التوفير، وهو الإبقاء، أي: اتركوها وافرة.
(أوفوا) أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها.
(أرخوا) أي: اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير من قولك: أرخيت الشيء إذا أرسلته.
قال ابن حزم: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز
قال النووي: وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ (وَفِّرُوا اللِّحَى) فَحَصَلَ خَمْس رِوَايَات: أَعْفُوا، وَأَوْفُوا، وَأَرْخُوا، وَأَرْجُوا، وَوَفِّرُوا، وَمَعْنَاهَا كُلّهَا: تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا، هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء.
قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين.:
إحداهما: مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن.
83