دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(فيجب أن ينوي عينَ صلاةٍ معينةٍ).
• أي: فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر.
(وينوي مع التحريمة).
هذا محل النية.
أي: يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.
(وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت).
أي: له أن يقدّم النية قبل التحريمة بزمن يسير في الوقت.
• قوله (بزمن يسير) فلو طال الفصل لا تصح.
وقيل: بل يصح ما لم ينوِ فسخها.
(وإنْ قطعَها أثناء الصلاة أو تردد بطلت).
ذكر هنا ما يبطل النية، فمما يبطل النية قطعها.
فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت.
مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلًا، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.
لقوله -ﷺ- (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت.
قال ابن قدامة: وَلَنَا، أَنَّهُ قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، فَفَسَدَتْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِمَا حَدَثَ، فَفَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا
• أي: فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر.
(وينوي مع التحريمة).
هذا محل النية.
أي: يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام.
(وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت).
أي: له أن يقدّم النية قبل التحريمة بزمن يسير في الوقت.
• قوله (بزمن يسير) فلو طال الفصل لا تصح.
وقيل: بل يصح ما لم ينوِ فسخها.
(وإنْ قطعَها أثناء الصلاة أو تردد بطلت).
ذكر هنا ما يبطل النية، فمما يبطل النية قطعها.
فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت.
مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلًا، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل.
لقوله -ﷺ- (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت.
قال ابن قدامة: وَلَنَا، أَنَّهُ قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، فَفَسَدَتْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِمَا حَدَثَ، فَفَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا
135