دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(ووقتُه من صلاة العشاء إلى الفجر).
أي: أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
أ- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (إِنَّ اَللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ اَلنَّعَمِ " قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ: " اَلْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
ب-قال -ﷺ- (أوتروا قبل أن تصبحوا) رواه مسلم.
ج-وقال -ﷺ- (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فأوترت له ما قد صلى) رواه مسلم.
قال الشيخ ابن عثيمين: فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه.
د- وقال -ﷺ- (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْر) رواه مسلم.
هـ- وقال -ﷺ- (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل) رواه مسلم.
و-وقال -ﷺ- (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْر) رواه الترمذي.
ز- عن عمرو بن العاص أنه خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي -ﷺ- قال (إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر …) إسناده صحيح. وقال عنه ابن رجب: إسناده جيد.
ك- عن ابن عمر كان يقول: (من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله -ﷺ- كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر) رواه أبو داود.
قال النووي: قوْله -ﷺ- (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدكُمْ الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى).
وَفِي الْحَدِيث الْآخَر (أَوْتِرُوا قَبْل الصُّبْح).
هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّنَّة جَعْل الْوِتْر آخِر صَلَاة اللَّيْل، وَعَلَى أَنَّ وَقْته يَخْرُج بِطُلُوعِ الْفَجْر، وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقِيلَ: يَمْتَدّ بَعْد الْفَجْر حَتَّى يُصَلِّي الْفَرْض. … (شرح مسلم).
أي: أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ما بين العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
أ- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (إِنَّ اَللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ اَلنَّعَمِ " قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ: " اَلْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.
ب-قال -ﷺ- (أوتروا قبل أن تصبحوا) رواه مسلم.
ج-وقال -ﷺ- (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة، فأوترت له ما قد صلى) رواه مسلم.
قال الشيخ ابن عثيمين: فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه.
د- وقال -ﷺ- (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْر) رواه مسلم.
هـ- وقال -ﷺ- (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْل) رواه مسلم.
و-وقال -ﷺ- (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْر) رواه الترمذي.
ز- عن عمرو بن العاص أنه خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي -ﷺ- قال (إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر …) إسناده صحيح. وقال عنه ابن رجب: إسناده جيد.
ك- عن ابن عمر كان يقول: (من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا فإن رسول الله -ﷺ- كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر) رواه أبو داود.
قال النووي: قوْله -ﷺ- (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدكُمْ الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى).
وَفِي الْحَدِيث الْآخَر (أَوْتِرُوا قَبْل الصُّبْح).
هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّنَّة جَعْل الْوِتْر آخِر صَلَاة اللَّيْل، وَعَلَى أَنَّ وَقْته يَخْرُج بِطُلُوعِ الْفَجْر، وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَبنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقِيلَ: يَمْتَدّ بَعْد الْفَجْر حَتَّى يُصَلِّي الْفَرْض. … (شرح مسلم).
411