اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
- ما أفضل هذه التشهدات؟
القول الأول: تشهد ابن عباس.
وهذا مذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك.
لزيادة لفظ (المباركات) فيه.

القول الثاني: تشهد ابن مسعود.
وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور الفقهاء وأهل الحديث.
قال البزار: هو أصح حديث في التشهد، وقد روي من نيف وعشرين طريقًا.
وقال مسلم: إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود.
وهو متفق عليه دون غيره.
وأن رواته لم يختلفوا في حرف فيه، بل نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة.

القول الثالث: تشهد عمر.
وهو قول مالك.
لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد.
قال النووي: واتفق العلماء على جوازها كلها، يعني التشهدات الثابتة من وجه صحيح.

- ما حكم التشهد في الصلاة؟
التشهد الأول واجب، والتشهد الثاني ركن، وهذا مذهب الحنابلة.
لقوله -ﷺ- (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ. . .).
ولقوله -ﷺ- (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. . .).
ولأن النبي -ﷺ- علم ابن مسعود التشهد وأمره أن يعلمه الناس.
لكن استثني من ذلك التشهد الأول فليس بركن.
275
المجلد
العرض
63%
الصفحة
275
(تسللي: 562)