دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
لأن النبي -ﷺ- لما تركه جبره بسجود السهو، ومعلوم أن الركن لا بد أن يأتي به ولا يكفي أن يجبر بسجود سهو، فلذلك كان التشهد الأول واجبًا.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة، وهذا مذهب مالك والشافعي.
قالوا: لأن النبي -ﷺ- تركه ولم يرجع إليه.
ولأن النبي -ﷺ- لم يعلمه المسيء في صلاته.
والصحيح مذهب الحنابلة.
• هل يصلى على النبي -ﷺ- في التشهد الأول؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يصلى على النبي -ﷺ- في التشهد الأول.
وهذا مذهب الشافعي، واختاره الشيخ ابن باز ﵀.
أ-لعموم أحاديث الأمر بالصلاة على النبي -ﷺ-.
ب-ولأنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصلاة على النبي -ﷺ-.
القول الثاني: لا تشرع.
وهذا مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
لحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد الأول، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي -ﷺ-.
وأيدوا هذا بأمرين:
الأول: رواية جاءت في المسند: (… ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم). رواه أحمد وسنده صحيح
الثاني: أن التشهد الأول مبني على التخفيف، والثاني مبني على التطويل.
فإذا كان الرسول -ﷺ- إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه لا يصلي على النبي -ﷺ- بدليل أنه كان لا يدعو. ويؤيد هذا:
أن النبي -ﷺ- كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة.
وهذا الحديث وإن كان فيه من ضعف، لكن جاء عن أبي بكر أنه كان يجلس كأنه على الرضف. رواه أحمد
والظاهر أنها مشروعة في التشهد الأول، لكن آكديتها في الثاني أكثر.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التشهد الأول سنة، وهذا مذهب مالك والشافعي.
قالوا: لأن النبي -ﷺ- تركه ولم يرجع إليه.
ولأن النبي -ﷺ- لم يعلمه المسيء في صلاته.
والصحيح مذهب الحنابلة.
• هل يصلى على النبي -ﷺ- في التشهد الأول؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه يصلى على النبي -ﷺ- في التشهد الأول.
وهذا مذهب الشافعي، واختاره الشيخ ابن باز ﵀.
أ-لعموم أحاديث الأمر بالصلاة على النبي -ﷺ-.
ب-ولأنه قعود شرع به التشهد تشرع به الصلاة على النبي -ﷺ-.
القول الثاني: لا تشرع.
وهذا مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والشعبي والنخعي والثوري ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
لحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد الأول، وليس فيه ذكر الصلاة على النبي -ﷺ-.
وأيدوا هذا بأمرين:
الأول: رواية جاءت في المسند: (… ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم). رواه أحمد وسنده صحيح
الثاني: أن التشهد الأول مبني على التخفيف، والثاني مبني على التطويل.
فإذا كان الرسول -ﷺ- إذا فرغ من التشهد يقوم دليل على أنه لا يصلي على النبي -ﷺ- بدليل أنه كان لا يدعو. ويؤيد هذا:
أن النبي -ﷺ- كان يخفف التشهد الأول حتى كأنه على الرضف، وهي الحجارة المحماة.
وهذا الحديث وإن كان فيه من ضعف، لكن جاء عن أبي بكر أنه كان يجلس كأنه على الرضف. رواه أحمد
والظاهر أنها مشروعة في التشهد الأول، لكن آكديتها في الثاني أكثر.
276