دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• الحديث دليل على أن البلغم والنخامة طاهر.
لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا) وَوَصَفَ الْقَاسِمُ - أحد رواة الحديث - فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
قال ابن قدامة ﵀: ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه، ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.
وقال أيضًا: البلغم أحَدُ نَوْعَيْ النُّخَامَةِ، أَشْبَهَ الْآخَرَ، ولَوْ كَانَ نَجِسًا نَجُسَ بِهِ الْفَمُ … وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ -﵃- مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ - شَيْءٌ مِنْ ذَلِك.
(وتسن صلاته إلى سُترة).
أي: ويسن للمصلي أن يصلي إلى سترة، لأن النبي -ﷺ- لازم تخاذ السترة حضرًا وسفرًا، في العمران والفضاء.
وقد ثبتت السترة من قول النبي -ﷺ- وفعله.
أولًا: أمره -ﷺ- الاستتار بالسهم.
كما في قوله -ﷺ- (لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ).
ثانيًا: استتاره -ﷺ- بالحربة.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ) متفق عليه.
لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هَكَذَا) وَوَصَفَ الْقَاسِمُ - أحد رواة الحديث - فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
قال ابن قدامة ﵀: ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه، ولا فرق بين ما يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.
وقال أيضًا: البلغم أحَدُ نَوْعَيْ النُّخَامَةِ، أَشْبَهَ الْآخَرَ، ولَوْ كَانَ نَجِسًا نَجُسَ بِهِ الْفَمُ … وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ الصَّحَابَةِ -﵃- مَعَ عُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ - شَيْءٌ مِنْ ذَلِك.
(وتسن صلاته إلى سُترة).
أي: ويسن للمصلي أن يصلي إلى سترة، لأن النبي -ﷺ- لازم تخاذ السترة حضرًا وسفرًا، في العمران والفضاء.
وقد ثبتت السترة من قول النبي -ﷺ- وفعله.
أولًا: أمره -ﷺ- الاستتار بالسهم.
كما في قوله -ﷺ- (لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ).
ثانيًا: استتاره -ﷺ- بالحربة.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ) متفق عليه.
357