اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
فائدة:
اعلم أنه لا فرق في منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة بين الراتبة أو غيرها، كما أنه لا فرق بين ركعتي الفجر أو غيرهما.
وأما ما ورد من زيادة (… فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح) فهي كما قال ابن القيم: زيادة كاسمها لا أصل لها.
وقال البيهقي: وهذه الزيادة لا أصل لها.

(ومن كبّر قبل سلامِ إمامهِ لحِق الجماعة).
أي: إذا كبر المأموم قبل سلام إمامهِ التسليمة الأولى، فإنه يكون قد أدرك الجماعة.
وهذا المذهب، وهو مذهب الحنفية.
أ- لحديث عائشة. أن رسول الله -ﷺ- قال (منْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ أَدْرَكَهَا) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- علق إدراك الصلاة بإدراك سجدة، وهذا يدل على أن الجماعة تدرك بأقل من ركعة.
ب- أنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة.
ج- أنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام فأحرم معه لزمه أن ينوي الصفة التي هو عليها، وهو كونه مأمومًا فينبغي أن يدرك فضل الجماعة.
وذهب بعض العلماء: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام.
وهذا قول المالكية، واختار هذا القول ابن تيمية.
أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال -ﷺ- (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) متفق عليه.
وهذا نص.
ب- أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره، وإنما علق الشارع الأحكام بإدراك ركعة.
540
المجلد
العرض
93%
الصفحة
540
(تسللي: 827)