دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀: فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره، فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحًا للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. انتهى.
(وغيرُه نفسَه).
أي: وغير الإمام - كالمأموم والمنفرد - يُسمع نفسه، يعني يتكلم بنطق بحيث يسمع نفسه.
• تنبيه: اتفق العلماء على أنه لابد أن يحرك لسانه بالحروف وينطق بها، فلا يجزئه أن ينوي القراءة والأذكار من دون نطق وتلفظ بالحروف، واختلفوا في حكم رفع صوته قليلًا بحيث يسمع نفسه.
فقيل: يجب أن يسمع المصلي نفسه.
وقيل: لا يجب ذلك، بل يجزئه أن يأتي بالحروف ولو لم يسمع نفسه.
وهذا اختيار ابن تيمية ﵀، وهو الراجح.
(ويجعل يديه تحت سرتهِ).
ذهب جماهير العلماء أن السنة في اليدين حال القيام هو الوضع وليس الإرسال.
قال ابن قدامة: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك
أ- لحديث وائل بَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ -﵁- قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -ﷺ- فَوَضَعَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ). أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة
ب-ولحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -ﷺ- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى …) رواه مسلم.
ج-ولحديث هلب الطائي قال (كان رسول الله -ﷺ- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) رواه الترمذي.
د-ولحديث سهل بن سعد قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري.
(وغيرُه نفسَه).
أي: وغير الإمام - كالمأموم والمنفرد - يُسمع نفسه، يعني يتكلم بنطق بحيث يسمع نفسه.
• تنبيه: اتفق العلماء على أنه لابد أن يحرك لسانه بالحروف وينطق بها، فلا يجزئه أن ينوي القراءة والأذكار من دون نطق وتلفظ بالحروف، واختلفوا في حكم رفع صوته قليلًا بحيث يسمع نفسه.
فقيل: يجب أن يسمع المصلي نفسه.
وقيل: لا يجب ذلك، بل يجزئه أن يأتي بالحروف ولو لم يسمع نفسه.
وهذا اختيار ابن تيمية ﵀، وهو الراجح.
(ويجعل يديه تحت سرتهِ).
ذهب جماهير العلماء أن السنة في اليدين حال القيام هو الوضع وليس الإرسال.
قال ابن قدامة: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك
أ- لحديث وائل بَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ -﵁- قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -ﷺ- فَوَضَعَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ). أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة
ب-ولحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -ﷺ- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى …) رواه مسلم.
ج-ولحديث هلب الطائي قال (كان رسول الله -ﷺ- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) رواه الترمذي.
د-ولحديث سهل بن سعد قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري.
198