دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(ويُكرهُ قُنوتُه في غير الوتر).
أي: يكره القنوت في أي صلاة من الصلوات إلا الوتر.
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.
عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ -﵁- قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ -ﷺ- وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ
، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.
قوله (أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي -ﷺ- لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.
والنبي -ﷺ- قنت شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياء العرب ثم تركه، كما سيأتي إن شاء الله.
وذهب بعض العلماء: إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح.
وهو مذهب الشافعي.
لحديث أنس. قال (ما زال رسول الله -ﷺ- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد وهو حديث لا يصح.
والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة كما سيأتي إن شاء الله.
أي: يكره القنوت في أي صلاة من الصلوات إلا الوتر.
وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.
عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ -﵁- قَالَ: (قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اَللَّهِ -ﷺ- وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلَيَّ
، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي اَلْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.
قوله (أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ) أي: إن القنوت في الفجر بدعة، والمراد الدوام عليه من غير سبب، لأن النبي -ﷺ- لم يفعله ولا الخلفاء الراشدون.
والنبي -ﷺ- قنت شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياء العرب ثم تركه، كما سيأتي إن شاء الله.
وذهب بعض العلماء: إلى استحباب القنوت في صلاة الصبح.
وهو مذهب الشافعي.
لحديث أنس. قال (ما زال رسول الله -ﷺ- يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) رواه أحمد وهو حديث لا يصح.
والراجح أنه لا يشرع القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة كما سيأتي إن شاء الله.
424