اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• ما حكم أن يبزق المصلي أمامه أو عن يمينه؟
ظاهر الحديث التحريم.
لنهي النبي -ﷺ- عن ذلك.
ولأن النبي -ﷺ- غضب لما رأى البصاق في جهة القبلة.

• قوله -ﷺ- (ولكن عن شماله) فإذا قيل: كيف يبصق عن شماله وفيه ملكًا أيضًا؟
الجواب:
أولًا: أن المصلي لا يبصق في الصلاة إلا في حال الحاجة، والحاجة تبيح المكروهات.
ثانيًا: جهة اليمين أشرف من جهة الشمال.
ثالثًا: الملك المقيم في جهة اليمين أشرف من الملك المقيم في جهة الشمال.

• قوله -ﷺ- (ولكن عن يساره …) متى يكون هذا؟
هذا يكون إذا كان المصلي يصلي في صحراء أو في بيته أو أرض رملية.
وأما في المسجد فإنه يبصق في ثوبه أو منديله.
وأيضًا قوله -ﷺ- (عن يساره) محمول على ما إذا كانت جهة يساره خالية من المصلين، لما ورد في حديث طارق بن عبد الله قال: قال رسول الله -ﷺ- (إذا قام أحدكم إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه، ولا عن يمينه، ولكن تلقاء يساره إن كان فارغًا أو تحت قدمه).
354
المجلد
العرض
72%
الصفحة
354
(تسللي: 641)