اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُمْنَى لِدِخُوْلِ المَسْجِدِ وَاليُسْرَى لِلخُرُوْجِ مِنْهُ).
أي: ويسن أن يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، واليسرى للخروج.
وقد سبقت القاعدة: أن ما كان من باب التكريم يكون باليمين، وما كان ضد ذلك يبدأ به بالشمال.
لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله -ﷺ- يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله). متفق عليه
وعن أنس -﵁- قال: (من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمين، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى). رواه الحاكم
وقد قال البخاري في صحيحه: باب التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.
وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ (كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ).
فاستدل البخاري ﵀ بحديث عائشة، وهو من أمثل الأدلة في استحباب دخول المسجد في الرجل اليمنى.
وأما الأحاديث الصريحة في هذا المعنى فلم يثبت منها شيء عن النبي -ﷺ-، وأقوى ما جاء من المنقول ما علقه البخاري هنا عن ابن عمر (كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى) وهذا مما علقه البخاري مجزومًا.
163
المجلد
العرض
50%
الصفحة
163
(تسللي: 450)