اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
واستدلوا:
أ- ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: لا يقطع الصلاة التبسم.
ب- أنه لا يفسد الصلاة لخفته، ولأنه عمل يسير.

(وإنْ نفخَ أو انتحب من غير خشية الله، أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت).
النفخ: مثل أن يقول: أف.
النحب: رفع الصوت بالبكاء.
فمن نفخ أو انتحب - ليس من خشية الله - فبان حرفان فإن صلاته تبطل.
أ- لأن النفخ إذا انتظم حرفين أفسد الصلاة؛ لأنه كلام، والكلام مبطل للصلاة، لعموم النهي عنه في الصلاة، وسواء أفهم الكلام أو لم يفهم؛ لأن الكلام يقع على المفهم وغيره.
ب- ما روي عن ابن عباس أنه قال: من نفخ في الصلاة فقد تكلم.
ج-وبما روي عن أبي هريرة -﵁- أنه قال: النفخ في الصلاة كلام.
واعترض على الاستدلال المروي عن ابن عباس وأبي هريرة -﵁- بما قاله ابن المنذر بأنه لا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام. … (بحث مجلة البحوث الإسلامية).
وذهب بعض العلماء: إلى أن النفخ في الصلاة لا يبطلها.
أ- لحديث عبد الله بن عمرو ﵄ قال (انكسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ- فذكر الحديث إلى أن قال: ثم نفخ في سجوده فقال: أف أف) رواه مسلم.
وجه الدلالة: حيث جاء لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة.
ب- ولحديث المغيرة بن شعبة (أن النبي -ﷺ- كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي) رواه أحمد.
388
المجلد
العرض
76%
الصفحة
388
(تسللي: 675)