دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
قال أحمد: وأكثر الأحاديث على هذا.
أ-لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث.
ب-أنه ليس لها ذكر خاص.
ج-أن النبي -ﷺ- إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس.
ويؤيد القول باستحبابها أمران:
أحدهما: أن الأصل في فعل النبي -ﷺ- أنه كان يفعلها تشريعًا ليُقتدي به.
والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي -ﷺ- في عشرة من الصحابة -﵃- فصدقوه في ذلك.
القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.
وهذا اختيار ابن قدامة، والشيخ السعدي ﵀، والشيخ ابن عثيمين.
قال السعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها.
قال في المغني: وبهذا القول تجتمع الأدلة.
أ-لأنها لم تذكر في أكثر الأحاديث.
ب-أنه ليس لها ذكر خاص.
ج-أن النبي -ﷺ- إنما فعلها عندما كبر وحطمه الناس.
ويؤيد القول باستحبابها أمران:
أحدهما: أن الأصل في فعل النبي -ﷺ- أنه كان يفعلها تشريعًا ليُقتدي به.
والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه وصف صلاة النبي -ﷺ- في عشرة من الصحابة -﵃- فصدقوه في ذلك.
القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا.
وهذا اختيار ابن قدامة، والشيخ السعدي ﵀، والشيخ ابن عثيمين.
قال السعدي: أصح الأقوال الثلاثة في جلسة الاستراحة استحبابها للحاجة إليها، واستحباب تركها عند عدم الحاجة إليها.
قال في المغني: وبهذا القول تجتمع الأدلة.
264