دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(وصلاة ليلٍ ونهارٍ مثنى مثنى).
أي: اثنتين اثنتين، فلا يصلي أربعًا جميعًا.
أما صلاة الليل:
فلحديث اِبْنِ عُمَر -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (صَلَاةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ اَلصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين.
قال ابن حجر: قوله: (مثنى مثنى) أي اثنين اثنين، ..... وأما إعادة "مثنى" فللمبالغة في التأكيد، وقد فسّره ابن عمر راوي الحديث، فعند مسلم من طريق عقبة بن حُريث، قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلّم من
كلّ ركعتين، وفيه ردّ على من زعم من الحنفيّة أن معنى مثنى أن يتشهد بين كلّ ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسّره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلًا: إنها مثنى. (الفتح).
• هل يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل؟
استدل بحديث ابن عمر السابق من قال: يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل.
وأجاب الجمهور:
أ-أن ذلك لبيان الأفضل، لما صح من فعله -ﷺ- بخلافه.
ب-أو أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها، لما فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمر مهم.
• قوله (ونهار) أي: أن المشروع في صلاة النهار أيضًا أن يسلم من كل ركعتين كصلاة الليل.
لحديث ابْنَ عُمَرَ. قال: قال -ﷺ- (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مَثْنَى مَثْنَى) رواه أبو داود.
والحديث كما تقدم في الصحيحين دون لفظة (والنهار) وقد اختلف العلماء في صحتها:
بعض العلماء صححها: كالبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والألباني.
وضعفها بعضهم: كالإمام أحمد، والدار قطني، والحاكم، وابن معين، والطحاوي، وابن تيمية، وهذا الراجح.
لأنه انفرد به: [علي البارقي عن ابن عمر]، وقد روى الحديث عن ابن عمر أكثر من عشرة، ومنهم الحفاظ، كنافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، ولم يذكروها.
ولأنه لا تتناسب مع الحديث، لأن الحديث يقول (فإذا خشي أحدكم الصبح …).
أي: اثنتين اثنتين، فلا يصلي أربعًا جميعًا.
أما صلاة الليل:
فلحديث اِبْنِ عُمَر -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (صَلَاةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ اَلصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين.
قال ابن حجر: قوله: (مثنى مثنى) أي اثنين اثنين، ..... وأما إعادة "مثنى" فللمبالغة في التأكيد، وقد فسّره ابن عمر راوي الحديث، فعند مسلم من طريق عقبة بن حُريث، قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلّم من
كلّ ركعتين، وفيه ردّ على من زعم من الحنفيّة أن معنى مثنى أن يتشهد بين كلّ ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسّره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلًا: إنها مثنى. (الفتح).
• هل يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل؟
استدل بحديث ابن عمر السابق من قال: يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل.
وأجاب الجمهور:
أ-أن ذلك لبيان الأفضل، لما صح من فعله -ﷺ- بخلافه.
ب-أو أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها، لما فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمر مهم.
• قوله (ونهار) أي: أن المشروع في صلاة النهار أيضًا أن يسلم من كل ركعتين كصلاة الليل.
لحديث ابْنَ عُمَرَ. قال: قال -ﷺ- (صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مَثْنَى مَثْنَى) رواه أبو داود.
والحديث كما تقدم في الصحيحين دون لفظة (والنهار) وقد اختلف العلماء في صحتها:
بعض العلماء صححها: كالبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والألباني.
وضعفها بعضهم: كالإمام أحمد، والدار قطني، والحاكم، وابن معين، والطحاوي، وابن تيمية، وهذا الراجح.
لأنه انفرد به: [علي البارقي عن ابن عمر]، وقد روى الحديث عن ابن عمر أكثر من عشرة، ومنهم الحفاظ، كنافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، ولم يذكروها.
ولأنه لا تتناسب مع الحديث، لأن الحديث يقول (فإذا خشي أحدكم الصبح …).
467