دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
(ويَحرمُ أن يَؤمَّ في مسجدٍ قبل إمامه الراتب).
أي: يحرم على الإنسان أن يكون إمامًا في مسجد له إمام راتب.
أ- لحديث أَبِي مَسْعُودٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّهِ … وَلَا يَؤُمَّنَّ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. التكرمة: الفراش مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
وإمام المسجد سلطان في مسجده.
ب- ولأننا لو قلنا أن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب، لحصل بذلك فوضى، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام
جاء كشاف القناع: وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لِقَوْلِهِ -ﷺ-
(لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ) وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّنْفِيرِ عَنْهُ وَتَبْطُلُ فَائِدَةُ اخْتِصَاصِهِ بِالتَّقَدُّم.
(إلا بأذنهِ أو عذرهِ).
أي: لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا في حالتين:
الأولى: أن يأذن بذلك.
الثانية: أن يتأخر عن الحضور لعذر، كمرض ونحوه يعلمه المأمومون، صلوا بلا إذنه.
كصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي -ﷺ- في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم.
(ومن صلى ثم أقيمَ فرضٌ سُنَّ أن يعيدها إلا المغرب).
أي: من صلى فرضه في منزله، أو في مسجد آخر، ثم دخل مسجدًا وأهله يصلون فإنه يسن أن يعيد الصلاة التي صلاها معهم مرة ثانية، وتكون الثانية نافلة في حقه.
أ- لحديث أَبِى ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَضَرَبَ فَخِذِي «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا». قال قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي) رواه مسلم.
أي: يحرم على الإنسان أن يكون إمامًا في مسجد له إمام راتب.
أ- لحديث أَبِي مَسْعُودٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اَللَّهِ … وَلَا يَؤُمَّنَّ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. التكرمة: الفراش مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
وإمام المسجد سلطان في مسجده.
ب- ولأننا لو قلنا أن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب، لحصل بذلك فوضى، وكان لهذا المسجد في كل صلاة إمام
جاء كشاف القناع: وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لِقَوْلِهِ -ﷺ-
(لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ) وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّنْفِيرِ عَنْهُ وَتَبْطُلُ فَائِدَةُ اخْتِصَاصِهِ بِالتَّقَدُّم.
(إلا بأذنهِ أو عذرهِ).
أي: لا تجوز الإمامة في مسجد له إمام راتب إلا في حالتين:
الأولى: أن يأذن بذلك.
الثانية: أن يتأخر عن الحضور لعذر، كمرض ونحوه يعلمه المأمومون، صلوا بلا إذنه.
كصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي -ﷺ- في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم.
(ومن صلى ثم أقيمَ فرضٌ سُنَّ أن يعيدها إلا المغرب).
أي: من صلى فرضه في منزله، أو في مسجد آخر، ثم دخل مسجدًا وأهله يصلون فإنه يسن أن يعيد الصلاة التي صلاها معهم مرة ثانية، وتكون الثانية نافلة في حقه.
أ- لحديث أَبِى ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَضَرَبَ فَخِذِي «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا». قال قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي) رواه مسلم.
533