دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• الحكمة من النهي:
قيل: لأن إبليس أهبط مختصرًا.
وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بهم، وأخرجه البخاري عن عائشة من فعله.
وقيل: لأنه راحة أهل النار.
وقيل: لأنه صفة الزاجر حين ينشد.
وقيل: لأنه فعل المتكبرين.
وقيل: لأنه فعل أهل المصائب.
قال ابن حجر: وقول عائشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بين الجميع.
(وتروحهُ).
أي: ومن مكروهات الصلاة أن يروّح على نفسه بالمروحة.
لأن ذلك من العبث والحركة بلا حاجة.
• لكن إن كان هناك حاجة كغم وحر شديد فلا بأس.
للقاعدة: أن المكروه يباح للحاجة.
قيل: لأن إبليس أهبط مختصرًا.
وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة التشبه بهم، وأخرجه البخاري عن عائشة من فعله.
وقيل: لأنه راحة أهل النار.
وقيل: لأنه صفة الزاجر حين ينشد.
وقيل: لأنه فعل المتكبرين.
وقيل: لأنه فعل أهل المصائب.
قال ابن حجر: وقول عائشة أعلى ما ورد، ولا منافاة بين الجميع.
(وتروحهُ).
أي: ومن مكروهات الصلاة أن يروّح على نفسه بالمروحة.
لأن ذلك من العبث والحركة بلا حاجة.
• لكن إن كان هناك حاجة كغم وحر شديد فلا بأس.
للقاعدة: أن المكروه يباح للحاجة.
332