دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
ج- وعَنْ عَائِشَةَ (أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) متفق عليه.
قال النووي: هَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا الصَّوْم فِي الْحَال، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم.
وقال ابن رجب: وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها.
• الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة.
قيل: قَالَ الْعُلَمَاء وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلَاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْم، فَإِنَّهُ يَجِب فِي السَّنَة مَرَّة وَاحِدَة. (قاله النووي).
وقيل: الحكمة تعبدية، وهي أمر الرسول -ﷺ- ولا يعلم ما الحكمة ولذلك قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
• اختلف العلماء هل تثاب الحائض على تركها الصلاة أثناء الحيض، كما يثاب المريض على ترك النوافل التي كان يعملها في صحته
وشغل بالمرض عنها؟
قيل: لا تثاب على الترك.
لأن وصفه لها -ﷺ- بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي ذلك.
وقيل: تثاب، إذا قصدت امتثال قول الشارع في تركه، وهذا القول أقرب.
• ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب على الحائض وضوء وتسبيح في أوقات الصلاة بدلًا عنها، لكن هذا قول ضعيف، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على الحائض الوضوء، ولا التسبيح والتهليل والذكر في أوقات الصلوات بدلًا عن الصلاة.
قال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس علي الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها وممن قال بهذا الاوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة.
قال النووي: هَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لَا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَلَا الصَّوْم فِي الْحَال، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم.
وقال ابن رجب: وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها.
• الحكمة من قضاء الصوم دون الصلاة.
قيل: قَالَ الْعُلَمَاء وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلَاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِ الصَّوْم، فَإِنَّهُ يَجِب فِي السَّنَة مَرَّة وَاحِدَة. (قاله النووي).
وقيل: الحكمة تعبدية، وهي أمر الرسول -ﷺ- ولا يعلم ما الحكمة ولذلك قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
• اختلف العلماء هل تثاب الحائض على تركها الصلاة أثناء الحيض، كما يثاب المريض على ترك النوافل التي كان يعملها في صحته
وشغل بالمرض عنها؟
قيل: لا تثاب على الترك.
لأن وصفه لها -ﷺ- بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض يقتضي ذلك.
وقيل: تثاب، إذا قصدت امتثال قول الشارع في تركه، وهذا القول أقرب.
• ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب على الحائض وضوء وتسبيح في أوقات الصلاة بدلًا عنها، لكن هذا قول ضعيف، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب على الحائض الوضوء، ولا التسبيح والتهليل والذكر في أوقات الصلوات بدلًا عن الصلاة.
قال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف أنه ليس علي الحائض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها وممن قال بهذا الاوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة.
264