اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
دروس فقهية - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
ورجح هذا القول ابن القيم.
أ- قالوا: بأن النبي -ﷺ- لم يفعلها إلا لسبب واتفق وقوعها وقت الضحى.
فحديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان لسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن تصلى عنده ثمان ركعات، وكان الأمراء يسمونها صلاة الضحى.
قالوا: وقول أم هانئ (وذلك ضحى) تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة.
ب- واستدلوا بحديث عائشة الآتي (لم يكن رسول الله -ﷺ- يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه).
وذهب بعضهم: إلى أنها تشرع لمن ليس له ورد بالليل.
وهذا اختيار ابن تيمية ﵀.
قال ﵀: ومن هذا الباب (صلاة الضحى) فإن النبي -ﷺ- لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته، بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له، أن النبي -ﷺ- كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض، لا لأجل الوقت، مثل أن ينام من الليل …).
والراجح الاستحباب مطلقًا.
وأما الجواب عن حديث أم هانئ، وأن تلك الصلاة صلاة الفتح.
فقد قال النووي: إنه فاسد، والأحاديث الكثيرة التي وردت في استحبابها ترد هذا القول.
وقال ﵀: والصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ: (أن النبي -ﷺ- يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داود.
478
المجلد
العرض
86%
الصفحة
478
(تسللي: 765)