اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

الإمام النووي
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
جـ: عندي أنها ثلاثة عشر ركعة.

س: في أول رمضان صلينا التراويح ثمان ركعات ثم في العشر الأواخر قسمنا التراويح إلى اربع أول الليل وأربع في آخره (التهجد) ثم الوتر هل هذا صحيح؟
جـ: كله جائز.
س هل عندما أصل إلى صلاة التراويح في الركعة الثانية أسلم مع تسليمة الإمام أم أكمل الثانية مع العلم أنها سنة وليست فريضة؟
جـ: لا تسلم إلا بعد ركعتين لا بعد ركعة واحدة.

س: لماذا سميت صلاة التراويح؟ وهل هذه التسمية من النبي -ﷺ-؟
جـ: سميت صلاة تراويح لأن المصلين يرتاحون بين كل ركعتين وركعتين أو يراوحون بين أرجلهم فساعة يتكئ المصلي على رجله اليمنى وساعة على رجله اليسرى.

س: لو كان الإمام يصلي صلاة التراويح ركعتين ركعتين ثم إنه نسي وصلى أربع ركعات متواصلة هل تحسب من صلاة التراويح أم تكون باطلة؟
جـ: تحسب من صلاة التراويح ولا تكون باطلة.

س: هل يجوز أن يصلي الإنسان التراويح كلها بتسليم واحد كأن يصلي ثمان بتسليم وخمس بتسليم؟
جـ: لا مانع، قد وردت أحاديث صحيحة أنه صلى ثمان ركعات بتسليم واحد، منهاحديث (كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ) (^١).

س: هل الأذكار التي بين كل ركعتين من صلاة التراويح مشروعة؟
جـ: لا أصل لها.

س: وصلت في رمضان والناس يصلون التراويح فقلت أدخل معهم أصلي العشاء معهم ركعتين ثم أتم منفردًا فواصل إمام الصلاة أربع ركعات من دون تسليم وصليت معه الأربع لكنه لم يجلس للتشهد الأوسط فهل تصح صلاة العشاء مع أني لم أتشهد فيهاالتشهدالأوسط؟
جـ: نعم تصح لأن التشهد الأوسط مسنون، وتصح صلاة من ترك مسنونًا من مسنونات الصلاة لحديث (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ: مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) (^٢).
_________
(^١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة ﵂ برقم (١٢٢٠).
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب السهو: باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حديث رقم (١٢٢٥) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁، أَنَّهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ: مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ)
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في السهو، وأبو داود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الأذان، الجمعة.
292
المجلد
العرض
34%
الصفحة
292
(تسللي: 292)