نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
قيمتها النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريالًا إلا ربعًا من الريالات الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) وتسمى في اليمن فرنصية فعلية أن يخرج زكاتها في رأس العام وذلك ربع العشر حتى ولو كانت مجمدة لا يتجر بها، والحاصل أن من كانت معه ريالات ورقية فالزكاة فيها واجبة عليه شرعًا ولو كانت مجمدة لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم)، وتكون الزكاة ربع العشر فقط مثل الذهب والفضة ولكن بشرطين:
١ - أن يكون قد حال عليها الحول أي مضى على تملك الرجل أو المرأة لهذه الريالات عام واحد أما إذا لم يكن قد مضى على تملك المالك لها عام واحد بل إحدى عشر شهرًا أو ثمانية أشهر فلا تجب عليها الزكاة والمراد بالعام هو العام القمري الذي تكون شهوره من ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين يومًا لا العام الشمسي الذي قد تكون شهوره من واحد وثلاثين يومًا أو من ثلاثين يومًا أو من ثمانية وعشرين يومًا ويكون دائمًا أكثر من العام القمري بإحدى عشر يومًا، وعلى من كان مالكًا للريالات الورقية أن تكون هذه الريالات قد بلغت النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريال إلا ربعًا أي من العملة الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) ووجوب الزكاة على مالكها إذا كانت هذه الريالات باقية في ملكه من أول العام إلى خر العام، أما إذا كانت قد خرجت من ملكه في أثناء هذا العام ثم رجعت إليه في أثناء هذا العام فلا يطلق عليها أنها قد بلغت النصاب من أول العام إلى آخر العام، وإنما يعتبر العام إذا كان النصاب كاملًا في أول العام وآخره وأوسطه.
وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصابًا
س: هل تجب الزكاة على الفلوس المودعة في البنوك كرصيد لصاحبها؟
جـ: نعم، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول سواء كانت في البنك أو في غير البنك لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب
س: هل يُجمع الذهب والفضة لكي يكون نصابًا؟
جـ: لا، لا يجمع فإذا لم يبلغ الذهب النصاب والفضة لم تبلغ النصاب فلا زكاة على أي منهما حتى يبلغ النصاب بمفرده.
زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة
س: ما المراد بزكاة (الباطن)؟
جـ: هي زكاة الذهب والفضة والتجارة، أما زكاة الثمار والحيوانات فهي زكاة الظاهر.
ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص
س: هل في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص؟
جـ: ليس فيها أوقاص، إذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب ففيه زكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه ولا عليها.
س: هل تجب الزكاة على الذهب الذي على الجنبية؟
١ - أن يكون قد حال عليها الحول أي مضى على تملك الرجل أو المرأة لهذه الريالات عام واحد أما إذا لم يكن قد مضى على تملك المالك لها عام واحد بل إحدى عشر شهرًا أو ثمانية أشهر فلا تجب عليها الزكاة والمراد بالعام هو العام القمري الذي تكون شهوره من ثلاثين يومًا أو تسعة وعشرين يومًا لا العام الشمسي الذي قد تكون شهوره من واحد وثلاثين يومًا أو من ثلاثين يومًا أو من ثمانية وعشرين يومًا ويكون دائمًا أكثر من العام القمري بإحدى عشر يومًا، وعلى من كان مالكًا للريالات الورقية أن تكون هذه الريالات قد بلغت النصاب وهو ما قيمته ستة عشر ريال إلا ربعًا أي من العملة الفضية التي كانت تسمى (ماريا تريزاء) ووجوب الزكاة على مالكها إذا كانت هذه الريالات باقية في ملكه من أول العام إلى خر العام، أما إذا كانت قد خرجت من ملكه في أثناء هذا العام ثم رجعت إليه في أثناء هذا العام فلا يطلق عليها أنها قد بلغت النصاب من أول العام إلى آخر العام، وإنما يعتبر العام إذا كان النصاب كاملًا في أول العام وآخره وأوسطه.
وجوب الزكاة على الأموال المودعه في البنوك إذا بلغت نصابًا
س: هل تجب الزكاة على الفلوس المودعة في البنوك كرصيد لصاحبها؟
جـ: نعم، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول سواء كانت في البنك أو في غير البنك لقوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ولحديث (فأَعْلِمْهُم أنّ اللّهَ افترضَ عليهم صدقةً في أموالِهمْ، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فُقَرائهم).
لا يجمع الذهب مع الفضة لبلوغ النصاب
س: هل يُجمع الذهب والفضة لكي يكون نصابًا؟
جـ: لا، لا يجمع فإذا لم يبلغ الذهب النصاب والفضة لم تبلغ النصاب فلا زكاة على أي منهما حتى يبلغ النصاب بمفرده.
زكاة الباطن هي زكاة الذهب والفضة والتجارة
س: ما المراد بزكاة (الباطن)؟
جـ: هي زكاة الذهب والفضة والتجارة، أما زكاة الثمار والحيوانات فهي زكاة الظاهر.
ليس في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص
س: هل في زكاة الذهب أو الفضة أوقاص؟
جـ: ليس فيها أوقاص، إذا بلغ الذهب أو الفضة النصاب ففيه زكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه ولا عليها.
س: هل تجب الزكاة على الذهب الذي على الجنبية؟
537