اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

الإمام النووي
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
دفائن الذهب أو الفضة التي آثار صنعتها قريبة لا تسمى ركازًا وإنما هي لقطة
س: إذا لقى الشخص ركازًا آثار صنعته قريبة وليست قديمة، فهل يسمى ركازًا يجب فيه الخمس؟
جـ: من شرط الركاز أن يكون قديمًا أما إذا كانت آثار صنعته قريبة فهو لا يسمى ركازًا ولا يجب فيه الخمس وإنما هو لقطة يجب عليه أن يعرف بها لمدة سنة كاملة وبعد السنة يصرفه في نفسه بنية ضمانها إذا وجد صاحبها في يوم من الدهرلحديث (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) (^١)، وهذا البحث سيأتي في (باب اللقطة).
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حديث رقم (٢١٩٩) بلفظ (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا)
أخرجه مسلم في القطة، والترمذي في الأحكام، وأبوداود في اللقطة، وابن ماجه في الأحكام، وأحمد في مسند الشاميين، ومالك في الأقضية.
معاني الألفاظ: اللقطة: ما يعثر عليه من مال ونحوه من غير قصد ولا طلب.
603
المجلد
العرض
70%
الصفحة
603
(تسللي: 602)