اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

الإمام النووي
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
فيسجد للسهو لقول النبي -ﷺ- (لكل سهو سجدتان)، وقيل إن الإمام يتحمل عنهم وهي مسألة خلافية بين العلماء.

من سهى عن قراءة سورة مسنون قراءتها في الركعة فلا يشرع له قراءتها
س: إذا كان من السنة قراءة سورة معينة في الركعة الأولى من الصلاة ونسي أن يقرأها ولم يذكر إلا في الركعة الثالثة فهل يقرأها في الركعة الثالثة أم أنه لا يستحب له قرآءتها فيها؟
جـ اعلم بأن من سهى عن قراءة سورة من السورالمسنون قراءتها في الركعة الأولى ولم يذكر أنه سهى عنها إلا وهو في الركعة الثالثة فلا يقرأها في الثالثة لأن المسنون قرآتها في الأولى لا في الثالثة.

جواز متابعة المؤتم في الركعة الخامسة للإمام سهوًا والرابعة للمؤتم إتمامًا
س: إذا لحق المؤتم الإمام وقد صلى ركعة فسهى الإمام فقام يصلي ركعة خامسة فهل يصح للمأموم أن يتابع الإمام ويحسبها الرابعة بالنسبة له؟
جـ: لا مانع أن يأتم المؤتم بالإمام فهي خامسة للإمام ورابعة للمؤتم، والأصل الجواز ومن ادعى المنع فليأت بالدليل الصحيح الصريح.

وجوب مفارقة المؤتم إذا أصرَّ الإمام على زيادة ركعة في الصلاة
س: إذا كان المؤتم متأكدًا أن من يؤمه قد زاد ركعة، فهل يجوز له أن يعزل أوأنه يجب عليه أن يتابعه؟
جـ: من تأكد أن الإمام قد زاد ركعة على الركعات المفروضة في أيِّ صلاة كانت من الصلوات الخمس فعليه أن ينبِّه الإمام بالتسبيح إن كان المؤتم رجلًا أو بالتصفيق إن كانت المؤتمة إمرأة كما ورد في الحديث الصحيح بلفظ (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْه، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ) (^١) وإذا لم يتنبه الإمام بعد التسبيح فلا مانع للمؤتم من أن يعزل صلاته عن الإمام ويصلي منفردًا، بل يجب عليه أن يعزل صلاته وجوبًا وينوي صلاته فرادى لأن زيادة الركعة هذه قدأخرجت الصلاة عن صفتها المشروعة، وهذه الزيادة غير مفسدة لصلاة الإمام لأنه زادها حالة كونه ناسيًا وإنما الواجب عليه سجود السهو لأن الدليل قد دل على ذلك، وأما بالنسبة للمؤتم فهي مفسدة للصلاة إذا كان المؤتم سيزيدها مع علمه أنها قد صارت زائدة على القدر المفروض شرعًا وإذا كان عالمًا بأنها صارت زائدة على القدر المفروض شرعًا فقد صار
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإما م الأول. حديث رقم (٦٨٤) بلفظ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتْ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُك؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْه، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ).
أخرجه مسلم في الصلاة، والنسائي في الإمامة، وأبوداود في الصلاة، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في إقامة الصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة، الصلح.
معاني الألفاظ: حانت: دخل وقتها. تخلص: تجاوز وتخطى. بين يدي: أمام. رابه: الريب، الشك والتردد.
348
المجلد
العرض
40%
الصفحة
348
(تسللي: 348)