نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) (^١).
جواز مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن لم يجد ثوب إحرام
س: من لم يجد ثوب الإحرام ماذا يفعل؟
جـ: لا يحرم الإنسان إلا حينما يجد ثوب الإحرام حتى ولو كان قد تجاوز الميقات ولكنه يلزمه دم.
جواز جعل ثياب الشخص التي عليه ثياب إحرام لمن لم يكن معه ثوب إحرام
س: إذا نسي الشخص ثياب الإحرام ولم يذكر إلا وهو في المطار، فماذا يعمل؟
جـ: إذا نسي الشخص ثياب الإحرام فينزع ثيابه التي يلبسها ويجعل بعضها إزارًا وبعضها رداء لأنَّ الممنوع أن يلبسها، أما أن يلتحف بها فيجوز ولا يحرم عليه الالتحاف بها إنما يحرم الدخول وسطها لا جعلها ردًاء أو إزارًا.
صحة الإحرام من المنزل والأولى أن يكون من الميقات
س: ما رأيكم فيمن يحرم للحج من منزله؟
جـ: لا مانع، لكن المشروع أن يحرم من الميقات، وأما الحديث الذي يتداوله الناس بلفظ (إن من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك) فهو حديث ضعيف كما نص عليه الحافظ الألباني في كتاب الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
وجوب رجوع من ترك الإحرام من الميقات إليه أو يحرم من حيث هو وعليه دم
س: من ترك الإحرام من الميقات عمدًا فماذا عليه؟
جـ: من ترك الإحرام من الميقات عمدًا أو نسيانًا فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه أو يحرم من حيث هو وعليه دم، هذا مذهب الجمهور، وقال ابن تيمية: من نسي نزع سراويله عند الإحرام من الميقات حتى جاوز الميقات لا دم عليه لأن النسيان عذر.
جواز خروج المتمتع من مكة إلى غيرها والإحرام مرة ثانية من أيِّ ميقات
س: ما قول العلماء إذا أحرم الحاج أولًا بالعمرة وأدى مناسك العمرة وفك الإحرام ثم عزم على زيارة قبر الرسول -ﷺ- وعند رجوعه أحرم بالحج من (أبيارعلي) وأدَّى جميع مناسك الحج، هل يجب عليه دم؟ وما هو الحكم في ذلك؟
جـ: لا مانع للحاج أن يحرم أولًا بالعمرة ثم يؤدي جميع مناسك العمرة ثم يفك الإحرام ثم يعزم على السفر من مكة إلى المدينة للزيارة ويسافر من مكة إلى المدينة وأخيرًا يحرم للحج من (أبيار علي) وليس عليه دم إذا أدى جميع المناسك على الصفة الشرعية ولم يخل بشيء منها.
س: ما حكم الشريعة الغراء فيمن قدم جده عن طريق الجو من مطار صنعاء أو مطار تعز قاصدًا أداء فريضة الحج، وكان ابتداء إحرامه من مطار جده، فهل إحرامه هذا صحيح أم لا؟ وما هو الذي يجب على من ترك
_________
(^١) - سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في البياض. حديث رقم (١٢٣٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَر، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٢٣٦).
أخرجه ابن ماجة في ماجاء في الجنائز، وأحمد في ومن مسند تبي هاشم.
معاني الألفاظ: الأثمد: أجود أنواع الكحل. يجلو: يحسن ويقوي.
جواز مجاوزة الميقات بدون إحرام لمن لم يجد ثوب إحرام
س: من لم يجد ثوب الإحرام ماذا يفعل؟
جـ: لا يحرم الإنسان إلا حينما يجد ثوب الإحرام حتى ولو كان قد تجاوز الميقات ولكنه يلزمه دم.
جواز جعل ثياب الشخص التي عليه ثياب إحرام لمن لم يكن معه ثوب إحرام
س: إذا نسي الشخص ثياب الإحرام ولم يذكر إلا وهو في المطار، فماذا يعمل؟
جـ: إذا نسي الشخص ثياب الإحرام فينزع ثيابه التي يلبسها ويجعل بعضها إزارًا وبعضها رداء لأنَّ الممنوع أن يلبسها، أما أن يلتحف بها فيجوز ولا يحرم عليه الالتحاف بها إنما يحرم الدخول وسطها لا جعلها ردًاء أو إزارًا.
صحة الإحرام من المنزل والأولى أن يكون من الميقات
س: ما رأيكم فيمن يحرم للحج من منزله؟
جـ: لا مانع، لكن المشروع أن يحرم من الميقات، وأما الحديث الذي يتداوله الناس بلفظ (إن من تمام الحج أن تحرم له من دويرة أهلك) فهو حديث ضعيف كما نص عليه الحافظ الألباني في كتاب الأحاديث الضعيفة والموضوعة.
وجوب رجوع من ترك الإحرام من الميقات إليه أو يحرم من حيث هو وعليه دم
س: من ترك الإحرام من الميقات عمدًا فماذا عليه؟
جـ: من ترك الإحرام من الميقات عمدًا أو نسيانًا فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه أو يحرم من حيث هو وعليه دم، هذا مذهب الجمهور، وقال ابن تيمية: من نسي نزع سراويله عند الإحرام من الميقات حتى جاوز الميقات لا دم عليه لأن النسيان عذر.
جواز خروج المتمتع من مكة إلى غيرها والإحرام مرة ثانية من أيِّ ميقات
س: ما قول العلماء إذا أحرم الحاج أولًا بالعمرة وأدى مناسك العمرة وفك الإحرام ثم عزم على زيارة قبر الرسول -ﷺ- وعند رجوعه أحرم بالحج من (أبيارعلي) وأدَّى جميع مناسك الحج، هل يجب عليه دم؟ وما هو الحكم في ذلك؟
جـ: لا مانع للحاج أن يحرم أولًا بالعمرة ثم يؤدي جميع مناسك العمرة ثم يفك الإحرام ثم يعزم على السفر من مكة إلى المدينة للزيارة ويسافر من مكة إلى المدينة وأخيرًا يحرم للحج من (أبيار علي) وليس عليه دم إذا أدى جميع المناسك على الصفة الشرعية ولم يخل بشيء منها.
س: ما حكم الشريعة الغراء فيمن قدم جده عن طريق الجو من مطار صنعاء أو مطار تعز قاصدًا أداء فريضة الحج، وكان ابتداء إحرامه من مطار جده، فهل إحرامه هذا صحيح أم لا؟ وما هو الذي يجب على من ترك
_________
(^١) - سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في البياض. حديث رقم (١٢٣٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَر، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (١٢٣٦).
أخرجه ابن ماجة في ماجاء في الجنائز، وأحمد في ومن مسند تبي هاشم.
معاني الألفاظ: الأثمد: أجود أنواع الكحل. يجلو: يحسن ويقوي.
692