نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
الإحرام من الميقات؟
جـ: من أراد الحج وركب من مطار تعز أو من مطار صنعاء أو من غيرهما من مطارات المدن اليمنية فلا يخلو إما أن يكون قاصدًا الحرم المحرم والدخول إلى مدينة مكة المكرمة وضواحيها وهي الحرم المحرم أم لا، فإن كان يريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم من الميقات الذي عينه النبي -ﷺ- لأهل اليمن وهو (يَلَمْلَمَ) وبناءً عليه فالواجب على هذا الشخص أن يتأهب من وقت ركوبه على الطائرة ويستعد للإحرام في الجو فإن خرجت الطائرة من حدود اليمن وقاربت من وصولها إلى جده وقبل أن تصل إلى سماء جده أو سماء الأراضي المجاورة لجده وأصبحت الطائرة في سماء (يَلَمْلَمَ) أو (قبيل يَلَمْلَمَ) فعليه الإحرام، وإذا كان قاصدًا أن يذهب أولًا إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول -ﷺ- فلا يجب عليه أن يحرم وهو في الجو بل يبقى بلا إحرام لأنه غير قاصد للحرم المحرم وهو مكة وما جاورها لأن جده والمدينة غير داخلان في الحرم المكي المحرم، ومن كان قاصدًا مكة ولم يحرم من الطائرة بل أحرم من جده قاصدًا دخول مكة المكرمة فإن حجه صحيح إلا أنه أخطأ حيث لم يحرم من الميقات المعين لأهل اليمن وهو (يَلَمْلَمَ) وتجاوزه إلى جده يوجب عليه دما، أما من كان ناويًا أن يذهب إلى المدينة المنورة ولكن الظروف لم تساعده وتعرقلت ظروفه في الذهاب إلى المدينة المنورة، وهكذا كل من أراد أن يسافر للتجارة أو غيرها إلى إيران أو الأفغان وتأخرت الطائرة في جده ونوى العمرة فلا مانع له من أن يحرم من جده.
الخلاصة: أن من كان مسافرًا على الطائرة إلى جده فهو على خمسة أنواع:
الأول: من أراد أن يصل إلى مكة رأسًا فعليه الإحرام من الجو.
الثاني: من أراد أن يقدم زيارة المدينة على الحج فلا يلزمه أن يحرم من الجو بل عليه أن يحرم من (أبيار علي) عند رجوعه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.
الثالث: من أراد أن يقدم زيارة المدينة ثم منعه مانع من الذهاب إلى المدينة ونوى الدخول إلى مكة فيحرم من جده، وليس عليه دم إذ أنه معذور.
الرابع: من أراد أن يدخل الحرم المحرم رأسًا ويقدم الحج على زيارة حرم النبي -ﷺ-، ولم يحرم من الجو بل أحرم من جده فيجب عليه دم لتجاوزه الميقات بلا إحرام.
الخامس: من أراد أن يذهب إلى الكويت أو الإيران أو الأفغان لتجارة أو لسياحة أو لزيارة صديق أو لأيِّ غرض من الأغراض الأخرى فتعرقل خط الطيران وأضطر إلى البقاء في جده مدة يوم أو بعض يوم أو يومين أو أكثر، ونوى أن يعتمر أو يحج فلا مانع له أن يحرم من جده ويدخل مكة وليس عليه دم.
تحريم تجاوز المواقيت بدون إحرام لمن يقصد الحج أو العمرة
س: هل يحرم تجاوز المواقيت بدون إحرام لمن قصد نسكًا وجوازه لمن لم يرد نسكًا؟
جـ: من كان قاصدًا الحرم المحرم للحج أو العمرة فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام ومن كان قاصدًا بدخوله الحرم المحرم للتجارة أو القراءة أو المعالجة أو زيارة الأرحام أو غيرها من المقاصد فلا يجب عليه أن يحرم لدخوله الحرم المحرم لعدم وجود دليل صحيح صريح مرفوع إلى رسول الله في الدلالة على وجوب الإحرام على كل من تجاوز المواقيت لمن يقصد الحرم المحرم لغير الحج أو العمرة.
جـ: من أراد الحج وركب من مطار تعز أو من مطار صنعاء أو من غيرهما من مطارات المدن اليمنية فلا يخلو إما أن يكون قاصدًا الحرم المحرم والدخول إلى مدينة مكة المكرمة وضواحيها وهي الحرم المحرم أم لا، فإن كان يريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم من الميقات الذي عينه النبي -ﷺ- لأهل اليمن وهو (يَلَمْلَمَ) وبناءً عليه فالواجب على هذا الشخص أن يتأهب من وقت ركوبه على الطائرة ويستعد للإحرام في الجو فإن خرجت الطائرة من حدود اليمن وقاربت من وصولها إلى جده وقبل أن تصل إلى سماء جده أو سماء الأراضي المجاورة لجده وأصبحت الطائرة في سماء (يَلَمْلَمَ) أو (قبيل يَلَمْلَمَ) فعليه الإحرام، وإذا كان قاصدًا أن يذهب أولًا إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول -ﷺ- فلا يجب عليه أن يحرم وهو في الجو بل يبقى بلا إحرام لأنه غير قاصد للحرم المحرم وهو مكة وما جاورها لأن جده والمدينة غير داخلان في الحرم المكي المحرم، ومن كان قاصدًا مكة ولم يحرم من الطائرة بل أحرم من جده قاصدًا دخول مكة المكرمة فإن حجه صحيح إلا أنه أخطأ حيث لم يحرم من الميقات المعين لأهل اليمن وهو (يَلَمْلَمَ) وتجاوزه إلى جده يوجب عليه دما، أما من كان ناويًا أن يذهب إلى المدينة المنورة ولكن الظروف لم تساعده وتعرقلت ظروفه في الذهاب إلى المدينة المنورة، وهكذا كل من أراد أن يسافر للتجارة أو غيرها إلى إيران أو الأفغان وتأخرت الطائرة في جده ونوى العمرة فلا مانع له من أن يحرم من جده.
الخلاصة: أن من كان مسافرًا على الطائرة إلى جده فهو على خمسة أنواع:
الأول: من أراد أن يصل إلى مكة رأسًا فعليه الإحرام من الجو.
الثاني: من أراد أن يقدم زيارة المدينة على الحج فلا يلزمه أن يحرم من الجو بل عليه أن يحرم من (أبيار علي) عند رجوعه من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.
الثالث: من أراد أن يقدم زيارة المدينة ثم منعه مانع من الذهاب إلى المدينة ونوى الدخول إلى مكة فيحرم من جده، وليس عليه دم إذ أنه معذور.
الرابع: من أراد أن يدخل الحرم المحرم رأسًا ويقدم الحج على زيارة حرم النبي -ﷺ-، ولم يحرم من الجو بل أحرم من جده فيجب عليه دم لتجاوزه الميقات بلا إحرام.
الخامس: من أراد أن يذهب إلى الكويت أو الإيران أو الأفغان لتجارة أو لسياحة أو لزيارة صديق أو لأيِّ غرض من الأغراض الأخرى فتعرقل خط الطيران وأضطر إلى البقاء في جده مدة يوم أو بعض يوم أو يومين أو أكثر، ونوى أن يعتمر أو يحج فلا مانع له أن يحرم من جده ويدخل مكة وليس عليه دم.
تحريم تجاوز المواقيت بدون إحرام لمن يقصد الحج أو العمرة
س: هل يحرم تجاوز المواقيت بدون إحرام لمن قصد نسكًا وجوازه لمن لم يرد نسكًا؟
جـ: من كان قاصدًا الحرم المحرم للحج أو العمرة فلا يتجاوز الميقات إلا بإحرام ومن كان قاصدًا بدخوله الحرم المحرم للتجارة أو القراءة أو المعالجة أو زيارة الأرحام أو غيرها من المقاصد فلا يجب عليه أن يحرم لدخوله الحرم المحرم لعدم وجود دليل صحيح صريح مرفوع إلى رسول الله في الدلالة على وجوب الإحرام على كل من تجاوز المواقيت لمن يقصد الحرم المحرم لغير الحج أو العمرة.
693