نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ: ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا) (^١)، والألباني يقول بعدم مشروعيته لأن النبي -ﷺ- يوحى إليه وقد علم أنهما يعذبان، وغيره من أين له العلم بالعذاب أو عدمه؟ فلا يشرع لغير النبي -ﷺ- وضع الشجر الأخضر على القبر، والآن يضعون باقة من الزهور على النعش ويقولون بأن النبي -ﷺ- قد وضع جريد النخل فالنبي -ﷺ- وضعها على القبر وليس على النعش.
جواز قطع الأشجار التي فوق القبور بشرط عدم المشي على القبر
س: هل يجوز قطع الأشجار التي فوق قبور الموتى أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة، بشرط أن لا يدوس الغير برجليه أو برجله، ومن ادعى التحريم فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
س: الأشياء التي تنبت في تربة قبور الموتى، هل يجوز قطعها أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة ومن ادعى التحريم فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
جواز نقل الميت من قبر إلى قبر للضرورة الملحة
س: هل يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر آخر إذا كان القبر الأول قد تتسرب إليه أوساخ من مكان ما؟
جـ: لا يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، ولعل مثل هذه القضية لا ضرورة لها لأنه من الممكن إزالة الأوساخ عن القبر بغير نقل المقبور.
س: هل الذكر (بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله) عند إدخال الميت القبر مشروع؟
جـ نعم، قد ورد بهذا الذكر حديث مذكور في سنن الترمذي بلفظ (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، قَالَ: مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) (^٢).
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر الإنسان من بوله. حديث رقم (٢٠٩) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ: ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في الطهارة.
أطراف الحديث: الوضوء، الجنائز، الأدب.
معاني الألفاظ: الحائط: البستان. النميمة: نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. الجريد: غصن النخل المجرد من ورقه.
(^٢) سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ماذا يقول إذا أدخل الميت القبر. حديث رقم (٩٦٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، قَالَ: مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٠٤٦).
أخرجه أبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز.
معاني الألفاظ: اللحد: حفرة مائلة داخل القبر يوضع فيها الميت.
جواز قطع الأشجار التي فوق القبور بشرط عدم المشي على القبر
س: هل يجوز قطع الأشجار التي فوق قبور الموتى أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة، بشرط أن لا يدوس الغير برجليه أو برجله، ومن ادعى التحريم فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
س: الأشياء التي تنبت في تربة قبور الموتى، هل يجوز قطعها أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع من قطعها لأن الأصل الإباحة ومن ادعى التحريم فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة.
جواز نقل الميت من قبر إلى قبر للضرورة الملحة
س: هل يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر آخر إذا كان القبر الأول قد تتسرب إليه أوساخ من مكان ما؟
جـ: لا يجوز نقل الميت من قبر إلى قبر إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة، ولعل مثل هذه القضية لا ضرورة لها لأنه من الممكن إزالة الأوساخ عن القبر بغير نقل المقبور.
س: هل الذكر (بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله) عند إدخال الميت القبر مشروع؟
جـ نعم، قد ورد بهذا الذكر حديث مذكور في سنن الترمذي بلفظ (أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، قَالَ: مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) (^٢).
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر الإنسان من بوله. حديث رقم (٢٠٩) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ: ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الجنائز، وأبو داود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في الطهارة.
أطراف الحديث: الوضوء، الجنائز، الأدب.
معاني الألفاظ: الحائط: البستان. النميمة: نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. الجريد: غصن النخل المجرد من ورقه.
(^٢) سنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ماذا يقول إذا أدخل الميت القبر. حديث رقم (٩٦٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ، وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ: مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، قَالَ: مَرَّةً بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٠٤٦).
أخرجه أبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز.
معاني الألفاظ: اللحد: حفرة مائلة داخل القبر يوضع فيها الميت.
494