نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
قد ترك الواجب وترك الواجب لا يبطل الصلاة لأن ترك الواجبات عند الشوكاني لا تبطل الصلاة، ولكنه يأثم بتعمد تركها.
وجوب إعادة صلاة من تابع إمام الصلاة في مبطل
س: صليت بالمصلين صلاة الفجر ونسيت سجدة فصليت بهم ركعة زيادة، فهل هذا صحيح؟
جـ: صليت بهم ونسيت سجدة والمؤتمون تابعوك وهم عالمون أنك نسيت سجدة، فصلاتهم باطلة لأنهم تابعوك في مبطل.
مشروعية الفتح على إمام الصلاة إذا غلط وليس هو من مبطلات الصلاة
س: هل الفتح على إمام الصلاة إذا ارتج أو غلط في الصلاة يبطل الصلاة أم أنه لا يبطلها؟
جـ: الفتح على إمام الصلاة إذا غلط أو ارتج عليه مشروع عند علماء الهادويه إذا كان لم يكمل القدر الواجب من القراءة وهي الفاتحه والثلاث الآيات من القرآن، وأما إذا كان قد غلط أو ارتج عليه وقد أدى الواجب وهو الفاتحة وثلاث آيات فإن الفتح على إمام الصلاة عندهم في هذه الحالة غير مشروع بل هو مبطل للصلاة، وأما عند غيرهم من العلماء فالفتح مشروع مطلقًا سواءً كان قد أتى بالقدر الواجب أو لم يكن قد أتى به، والراجح عندي هو القول الثاني لأن الأدلة الدالة على مشروعية فتح المؤتم على إمام الصلاة لم تفرق بين الذي قد أتى بالواجب وبين الذي لم يكن قد أتى بالواجب كما في حديث (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟ ّ!) (^١) ومن فرق بين الحالتين فعليه الدليل الصريح الصحيح على هذا التفريق أو على أن الفتح المشروع لا يكون إلا في حال كون إمام الصلاة لم يأت بالقدر الواجب من القراءة في الصلاة وهو الفاتحه وثلاث آيات.
بطلان صلاة المؤتمين بمتابعة الإمام في الركعة الخامسة إذا كانوا يعلمون بأنها الخامسة
س كنا في الصلاة الرباعيه فقام الإمام فسبح المؤتمون في الركعة الخامسه ولم يرجع فزادها، بعض المؤتمين قاموا والبعض لم يقوموا فسجد للسهو بعد الخامسه، فما هو الحكم في ذلك؟
جـ: من صلى بالناس صلاة رباعية وأضاف إلى الصلاة ركعة خامسة سهوًا وسبح المؤتمون له ليشعروه بأنه قد زاد ركعة فلم يعقل ولم يفهم بأنهم إنما سبحوا ليعلموه بأنه قد سهى فزاد ركعة فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو، وأما المؤتمون الذين يعلمون أنه قد غلط فصلاتهم غير صحيحة وعليهم القضاء لأنهم عالمون بأنها زائدة والزيادة غير مشروعة وكان عليهم أن يعزلوا صلاتهم بعده ويتشهدوا ويسلموا، وأما الذين اعتزلوا عن الإمام
_________
(^١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة. حديث رقم (٩٠٧)، بلفظ (شهدت رسول الله -ﷺ- يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله -ﷺ-: هلا أذكرتنيها)، حسنة الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. وحديث (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟ ّ!) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، تابعًا لسرد حديث المسور بن يزيد المالكي ﵁.
أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين أجمعين.
أطراف الحديث: الصلاة.
وجوب إعادة صلاة من تابع إمام الصلاة في مبطل
س: صليت بالمصلين صلاة الفجر ونسيت سجدة فصليت بهم ركعة زيادة، فهل هذا صحيح؟
جـ: صليت بهم ونسيت سجدة والمؤتمون تابعوك وهم عالمون أنك نسيت سجدة، فصلاتهم باطلة لأنهم تابعوك في مبطل.
مشروعية الفتح على إمام الصلاة إذا غلط وليس هو من مبطلات الصلاة
س: هل الفتح على إمام الصلاة إذا ارتج أو غلط في الصلاة يبطل الصلاة أم أنه لا يبطلها؟
جـ: الفتح على إمام الصلاة إذا غلط أو ارتج عليه مشروع عند علماء الهادويه إذا كان لم يكمل القدر الواجب من القراءة وهي الفاتحه والثلاث الآيات من القرآن، وأما إذا كان قد غلط أو ارتج عليه وقد أدى الواجب وهو الفاتحة وثلاث آيات فإن الفتح على إمام الصلاة عندهم في هذه الحالة غير مشروع بل هو مبطل للصلاة، وأما عند غيرهم من العلماء فالفتح مشروع مطلقًا سواءً كان قد أتى بالقدر الواجب أو لم يكن قد أتى به، والراجح عندي هو القول الثاني لأن الأدلة الدالة على مشروعية فتح المؤتم على إمام الصلاة لم تفرق بين الذي قد أتى بالواجب وبين الذي لم يكن قد أتى بالواجب كما في حديث (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟ ّ!) (^١) ومن فرق بين الحالتين فعليه الدليل الصريح الصحيح على هذا التفريق أو على أن الفتح المشروع لا يكون إلا في حال كون إمام الصلاة لم يأت بالقدر الواجب من القراءة في الصلاة وهو الفاتحه وثلاث آيات.
بطلان صلاة المؤتمين بمتابعة الإمام في الركعة الخامسة إذا كانوا يعلمون بأنها الخامسة
س كنا في الصلاة الرباعيه فقام الإمام فسبح المؤتمون في الركعة الخامسه ولم يرجع فزادها، بعض المؤتمين قاموا والبعض لم يقوموا فسجد للسهو بعد الخامسه، فما هو الحكم في ذلك؟
جـ: من صلى بالناس صلاة رباعية وأضاف إلى الصلاة ركعة خامسة سهوًا وسبح المؤتمون له ليشعروه بأنه قد زاد ركعة فلم يعقل ولم يفهم بأنهم إنما سبحوا ليعلموه بأنه قد سهى فزاد ركعة فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو، وأما المؤتمون الذين يعلمون أنه قد غلط فصلاتهم غير صحيحة وعليهم القضاء لأنهم عالمون بأنها زائدة والزيادة غير مشروعة وكان عليهم أن يعزلوا صلاتهم بعده ويتشهدوا ويسلموا، وأما الذين اعتزلوا عن الإمام
_________
(^١) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة. حديث رقم (٩٠٧)، بلفظ (شهدت رسول الله -ﷺ- يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله -ﷺ-: هلا أذكرتنيها)، حسنة الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. وحديث (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟ ّ!) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، تابعًا لسرد حديث المسور بن يزيد المالكي ﵁.
أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين أجمعين.
أطراف الحديث: الصلاة.
367