نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
الثاني: استلام الركن بمحجن لحديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ) (^١)
الثالث: الإشارة إليه باليد وهو الأسهل والأخف لحديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِير، ٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ) (^٢).
س: أيهما أفضل تقبيل الحجر الأسود مع مزاحمة الآخرين عليه، أم الإشارة إليه باليد مع تجنب مزاحمة الآخرين؟
جـ الأفضل الإشارة باليد لأن الذي زاحم وقبّل الحجر الأسود قد فعل المندوب ولكنه قد زاحم الضعفاء من الرجال كما زاحم العجائز من النساء والشابات من النساء، فالزحام محرم لا سيما بين الرجال والنساء وبين الحُجاج الضعفاء من المرضى وكبار السن والأقوياء ولأن الحجاج قد أصبحوا يعدون بالملايين والنبي -ﷺ- في حجة الوداع قَبَّل الحجر بمحجن كما في حديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.) وقد جاء في تحريم أذية المسلم حديث (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (^٣).
سنّة ركعتي الطّواف
س: هل صلاة ركعتي الطواف سنة أم واجبة؟ ومتى تكون بعد الطواف أم بعد السعي؟
جـ: ركعتا الطواف سنة عند جميع العلماء، وتكون بعد الطواف لا بعد السعي لحديث (قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (^٤).
كفاية القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة
س: هل يكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد؟
جـ: نعم يكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد لحديث (وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب استلام الركن بالمحجن. حديث رقم (١٦٠٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ).
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الطلاق.
معاني الألفاظ: المحجن: عصا معوجة الرأس.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حديث رقم (١٥٠٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِير، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ)
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبوداود في المناسك، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في مسند بني هاشم.
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم (٩) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في الإيمان وشرائعه، وأبوداود في الجهاد، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في الرقاق.
(^٤) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب قول الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). حديث رقم (٢٨١) بلفظ (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في مناسك الحج، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
الثالث: الإشارة إليه باليد وهو الأسهل والأخف لحديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِير، ٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ) (^٢).
س: أيهما أفضل تقبيل الحجر الأسود مع مزاحمة الآخرين عليه، أم الإشارة إليه باليد مع تجنب مزاحمة الآخرين؟
جـ الأفضل الإشارة باليد لأن الذي زاحم وقبّل الحجر الأسود قد فعل المندوب ولكنه قد زاحم الضعفاء من الرجال كما زاحم العجائز من النساء والشابات من النساء، فالزحام محرم لا سيما بين الرجال والنساء وبين الحُجاج الضعفاء من المرضى وكبار السن والأقوياء ولأن الحجاج قد أصبحوا يعدون بالملايين والنبي -ﷺ- في حجة الوداع قَبَّل الحجر بمحجن كما في حديث (طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.) وقد جاء في تحريم أذية المسلم حديث (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (^٣).
سنّة ركعتي الطّواف
س: هل صلاة ركعتي الطواف سنة أم واجبة؟ ومتى تكون بعد الطواف أم بعد السعي؟
جـ: ركعتا الطواف سنة عند جميع العلماء، وتكون بعد الطواف لا بعد السعي لحديث (قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ) (^٤).
كفاية القارن طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة
س: هل يكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد؟
جـ: نعم يكفي القارنَ طواف واحد وسعي واحد لحديث (وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب استلام الركن بالمحجن. حديث رقم (١٦٠٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ).
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
أطراف الحديث: الطلاق.
معاني الألفاظ: المحجن: عصا معوجة الرأس.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. حديث رقم (١٥٠٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِير، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ)
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في مناسك الحج، وأبوداود في المناسك، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في مسند بني هاشم.
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث رقم (٩) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في الإيمان وشرائعه، وأبوداود في الجهاد، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في الرقاق.
(^٤) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب قول الله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى). حديث رقم (٢٨١) بلفظ (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في مناسك الحج، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
704