نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
متعمدًا لفعل شئ غير مشروع بل زائد على ما شرعه الله تعالى، ومن عمل شيئًا زائدًا على القدر المشروع في الصلاة متعمدًا فصلاته باطلة لحديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) (^١) وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (^٢) ولكي لا تبطل صلاته أوجب العلماء على هذا المؤثم الإنعزال من صلاته وينوي الإنفراد هذا ما أراه.
س: هل يكبر لسجود السهو وهو قائم أو جالس؟
جـ: يكبر لسجود السهو وهو جالس وليس واقفًا.
مشروعية سجود السهو لمن يترك التشهد الأوسط عمدًا أو سهوًا
س: قلتم أن المصلي لو ترك المسنون عمدًا فصلاته صحيحة فإذا ترك التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فهل تصح صلاته؟
جـ: لا تصح صلاته إلا إذا سجد للسهو مثل ما فعل النبي -ﷺ- في حديث (إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ: مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ).
س: هل من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم عليه سجود سهو؟
جـ: من سها في تلاوة آية من القرآن فعليه سجود السهو لحديث (لكل سهو سجدتان)، وأما من كان في جماعة وسها ولم يسهُ إمامه فعليه أن يسجد سجودًا خاصًا به للحديث المتقدم، أما إذا سها الإمام والمؤتم بدرجة متفاوته فعليه أن يسجد سجدة السهو مع الإمام ثم يسجد السجدة الخاصة به وهذا هو المنصوص عليه، وأما من سهى في السنن أو النوافل فعليه سجود السهو من جهة السنة إن كان في السنن ومن جهة النفل إن كان في النوافل لأن الأدلة عامة لكل صلاة.
وجوب متابعة الإمام في سجود السهو سجودًا احتياطيًا
س: هل يجوز متابعة الإمام الذي يسجد للسهو سجودًا احتياطيًا بمعنى أنه يسجد للسهو ولو لم يغلب على ظنه السهو أو النسيان في الصلاة وإنما يتوهم السهو توهمًا؟
جـ: يتابع ولو أنه يتعب المصلين بعده.
اللاحق يسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة
س: إذا أتى شخص وقد صلى الإمام ركعتين في صلاة رباعية أو ثلاثية فسجد الإمام للسهو بعد التسليم، فهل يسجد اللاحق للسهو مع الإمام أم يقوم ليتم صلاته ويسجد للسهو بعد تسليمه؟
جـ: يقوم ليتم صلاته ويسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة.
لا يشرع سجود السهو لمن ترك ركنًا من أركان الصلاة
س: هل إذا نسيتُ ركنًا من الصلاة وذكرتُ وقد جاوزت هذا الركن، فهل أعيده مرة ثانية؟ أو أع ١ يد الصلاة؟
_________
(^١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة ﵂ برقم (٢٤٩٩).
(^٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة ﵂ برقم (٢٢٤٢).
س: هل يكبر لسجود السهو وهو قائم أو جالس؟
جـ: يكبر لسجود السهو وهو جالس وليس واقفًا.
مشروعية سجود السهو لمن يترك التشهد الأوسط عمدًا أو سهوًا
س: قلتم أن المصلي لو ترك المسنون عمدًا فصلاته صحيحة فإذا ترك التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فهل تصح صلاته؟
جـ: لا تصح صلاته إلا إذا سجد للسهو مثل ما فعل النبي -ﷺ- في حديث (إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ: مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ).
س: هل من سهى عن تلاوة آية من القرآن الكريم عليه سجود سهو؟
جـ: من سها في تلاوة آية من القرآن فعليه سجود السهو لحديث (لكل سهو سجدتان)، وأما من كان في جماعة وسها ولم يسهُ إمامه فعليه أن يسجد سجودًا خاصًا به للحديث المتقدم، أما إذا سها الإمام والمؤتم بدرجة متفاوته فعليه أن يسجد سجدة السهو مع الإمام ثم يسجد السجدة الخاصة به وهذا هو المنصوص عليه، وأما من سهى في السنن أو النوافل فعليه سجود السهو من جهة السنة إن كان في السنن ومن جهة النفل إن كان في النوافل لأن الأدلة عامة لكل صلاة.
وجوب متابعة الإمام في سجود السهو سجودًا احتياطيًا
س: هل يجوز متابعة الإمام الذي يسجد للسهو سجودًا احتياطيًا بمعنى أنه يسجد للسهو ولو لم يغلب على ظنه السهو أو النسيان في الصلاة وإنما يتوهم السهو توهمًا؟
جـ: يتابع ولو أنه يتعب المصلين بعده.
اللاحق يسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة
س: إذا أتى شخص وقد صلى الإمام ركعتين في صلاة رباعية أو ثلاثية فسجد الإمام للسهو بعد التسليم، فهل يسجد اللاحق للسهو مع الإمام أم يقوم ليتم صلاته ويسجد للسهو بعد تسليمه؟
جـ: يقوم ليتم صلاته ويسجد للسهو بعد فراغه من الصلاة.
لا يشرع سجود السهو لمن ترك ركنًا من أركان الصلاة
س: هل إذا نسيتُ ركنًا من الصلاة وذكرتُ وقد جاوزت هذا الركن، فهل أعيده مرة ثانية؟ أو أع ١ يد الصلاة؟
_________
(^١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة ﵂ برقم (٢٤٩٩).
(^٢) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة ﵂ برقم (٢٢٤٢).
349