نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
س: هل يسقط الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا أم لا؟
جـ: اعلم بأن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا كان معها زوج يصحبها أو محرم يحل لها السفر معه، أما إذا لم تجد محرمًا ولا هي متزوجة بزوج سيصحبها فالحج غير واجب عليها لأن المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة لقول النبي -ﷺ- (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ) (^١) ولحديث (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (^٢) وحديث (أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) (^٣).
س: هل يجوز للمرأة أن تحج مع زوج ابنتها؟ وهل هو محرم لها شرعًا؟
جـ: نعم، هو محرم لها شرعًا ولا مانع لها من الحج معه.
وجوب تقديم الزواج على الحج إذا خشي الوقوع في الفاحشة
س: هل يجب على الإنسان أن يقدِّم الزواج أو الحج؟
جـ: إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا فليقدم الزواج ثم الحج.
س: رجل يبلغ من العمر (٤٠) عاما فأيهما أولى الزواج أم الحج؟
جـ: يستخير الله علمًا أن الحج واجب وجوبًا قطعيًا مثل الصلاة والصوم لقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ … فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (^٤)، والزواج مستحب فقط لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (^٥).
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب في كم يقصر الصلاة. حديث رقم (١١٢٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والصيام، والحج، والنسائي في المواقيت، وابن ماجة في الصيام وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب في كم يقصر الصلاة. حديث رقم (١٠٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والصيام، والحج، والنسائي في المواقيت، وابن ماجة في الصيام وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب حج النساء. حديث رقم (١٧٣١) بلفظ (عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في المواقيت، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(^٤) -آل عمران: آية (٩٧)
(^٥) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب قول النبي ﷺ من استطاع. حديث رقم (٤٦٧٧) بلفظ (عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبوداود في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: الباءة: تكاليف الزواج والقدرة عليه.
جـ: اعلم بأن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا كان معها زوج يصحبها أو محرم يحل لها السفر معه، أما إذا لم تجد محرمًا ولا هي متزوجة بزوج سيصحبها فالحج غير واجب عليها لأن المحرم من شروط وجوب الحج على المرأة لقول النبي -ﷺ- (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ) (^١) ولحديث (لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (^٢) وحديث (أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) (^٣).
س: هل يجوز للمرأة أن تحج مع زوج ابنتها؟ وهل هو محرم لها شرعًا؟
جـ: نعم، هو محرم لها شرعًا ولا مانع لها من الحج معه.
وجوب تقديم الزواج على الحج إذا خشي الوقوع في الفاحشة
س: هل يجب على الإنسان أن يقدِّم الزواج أو الحج؟
جـ: إذا خشي الإنسان على نفسه الوقوع في الزنا فليقدم الزواج ثم الحج.
س: رجل يبلغ من العمر (٤٠) عاما فأيهما أولى الزواج أم الحج؟
جـ: يستخير الله علمًا أن الحج واجب وجوبًا قطعيًا مثل الصلاة والصوم لقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ … فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (^٤)، والزواج مستحب فقط لحديث (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) (^٥).
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب في كم يقصر الصلاة. حديث رقم (١١٢٢) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والصيام، والحج، والنسائي في المواقيت، وابن ماجة في الصيام وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب في كم يقصر الصلاة. حديث رقم (١٠٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والصيام، والحج، والنسائي في المواقيت، وابن ماجة في الصيام وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(^٣) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب حج النساء. حديث رقم (١٧٣١) بلفظ (عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى)
أخرجه مسلم في الحج، والنسائي في المواقيت، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(^٤) -آل عمران: آية (٩٧)
(^٥) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب قول النبي ﷺ من استطاع. حديث رقم (٤٦٧٧) بلفظ (عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبوداود في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: الباءة: تكاليف الزواج والقدرة عليه.
683