نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
(فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (^١) والله المتقبل.
الصاع أربعة أمداد
س: كم مقدار الصاع من التمر أو البر أو غيره؟
جـ: الصاع أربعة أمداد، سواء رطبًا أم يابسًا، أما بالوزن فسيختلف اليابس والرطب فهو غير منضبط والكيل أضبط لحديث (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)، لان الكيل سواءٌ، سواءً كان المكيل يابسًا أم رطبًا.
جواز إخراج صدقة الفطر فلوسًا لمصلحة الفقراء
س: هل يجزئ إخراج فلوس عن صدقة الفطر؟
جـ: إذا كانت المصلحة تقتضي إخراجها فلوسًا فتخرج فلوسًا، ويلاحظ مصلحة الفقراء فإن كان الفقير يريد شراء علاج لأولاده أو مستلزمات دراسة أولاده أو نحوها فلا مانع من أن تسلم له فلوسًا.
جواز إخراج زكاة الفطر قبيل عيد الفطر
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيومين أو بثلاثة؟
جـ: يجوز للإنسان أن يعزلها ولو من نصف رمضان ولكن لا يصرفها للفقراء إلا في ليلة العيد أو صباح يوم العيد لحديث (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم).
س: إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان الكريم أو في وسطه أو في آخره لأنّ الفقراء يمرون على المحل في أول الشهر أو وسطه وكان الشخص في محل لا يوجد فيه فقراء، فهل يجوز ذلك؟
جـ: الفقير أو الفقراء الذين يأتون في أول شهر رمضان أو وسطه يُعطون من زكاة الأموال أو صدقة تطوع، أمّا زكاة الفطر فالنبي -ﷺ- يقول (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) والمشروع سد حاجتهم في يوم العيد، ويمكن حجزها وعزلها للفقراء وإعطاؤهم بعد العيد، ويمكن إعطاء الفقير بعدد أولاده فمثلًا من معه سبعة أولاد يعطى سبع فطر أو عدد أفراد أسرته خمسة فيعطى خمس فطر وهكذا.
من أُعطى من بعد فجر يوم العيد حتى صار لديه زيادة على قوت يوم العيد لا فطرة عليه
س: هل يجب على الفقير إذا أعطي مالًا يزيد عن حاجته وحاجة أسرته ليوم العيد قبل صلاة العيد أن يخرج الفطرة عنه وعمن يعول؟
جـ: إذا طلع فجر يوم العيد وهو لا يملك قوت يومه وأعطى من مال الفطرة حتى صار لديه زيادة على قوت يوم العيد فلا تجب عليه الفطرة، وكذا المولود الذي يولد بعد صلاة العيد فلا فطرة عليه.
_________
(^١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس ﵄ برقم (١٩٠٣).
الصاع أربعة أمداد
س: كم مقدار الصاع من التمر أو البر أو غيره؟
جـ: الصاع أربعة أمداد، سواء رطبًا أم يابسًا، أما بالوزن فسيختلف اليابس والرطب فهو غير منضبط والكيل أضبط لحديث (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)، لان الكيل سواءٌ، سواءً كان المكيل يابسًا أم رطبًا.
جواز إخراج صدقة الفطر فلوسًا لمصلحة الفقراء
س: هل يجزئ إخراج فلوس عن صدقة الفطر؟
جـ: إذا كانت المصلحة تقتضي إخراجها فلوسًا فتخرج فلوسًا، ويلاحظ مصلحة الفقراء فإن كان الفقير يريد شراء علاج لأولاده أو مستلزمات دراسة أولاده أو نحوها فلا مانع من أن تسلم له فلوسًا.
جواز إخراج زكاة الفطر قبيل عيد الفطر
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل عيد الفطر بيومين أو بثلاثة؟
جـ: يجوز للإنسان أن يعزلها ولو من نصف رمضان ولكن لا يصرفها للفقراء إلا في ليلة العيد أو صباح يوم العيد لحديث (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم).
س: إذا أخرج الصائم زكاة الفطر في أول شهر رمضان الكريم أو في وسطه أو في آخره لأنّ الفقراء يمرون على المحل في أول الشهر أو وسطه وكان الشخص في محل لا يوجد فيه فقراء، فهل يجوز ذلك؟
جـ: الفقير أو الفقراء الذين يأتون في أول شهر رمضان أو وسطه يُعطون من زكاة الأموال أو صدقة تطوع، أمّا زكاة الفطر فالنبي -ﷺ- يقول (اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) والمشروع سد حاجتهم في يوم العيد، ويمكن حجزها وعزلها للفقراء وإعطاؤهم بعد العيد، ويمكن إعطاء الفقير بعدد أولاده فمثلًا من معه سبعة أولاد يعطى سبع فطر أو عدد أفراد أسرته خمسة فيعطى خمس فطر وهكذا.
من أُعطى من بعد فجر يوم العيد حتى صار لديه زيادة على قوت يوم العيد لا فطرة عليه
س: هل يجب على الفقير إذا أعطي مالًا يزيد عن حاجته وحاجة أسرته ليوم العيد قبل صلاة العيد أن يخرج الفطرة عنه وعمن يعول؟
جـ: إذا طلع فجر يوم العيد وهو لا يملك قوت يومه وأعطى من مال الفطرة حتى صار لديه زيادة على قوت يوم العيد فلا تجب عليه الفطرة، وكذا المولود الذي يولد بعد صلاة العيد فلا فطرة عليه.
_________
(^١) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس ﵄ برقم (١٩٠٣).
598