نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
سمحوا لألفين حاج من خمسين مليونًا.
الاستطاعة ملك قوته وأهله حتى يرجع وصحة البدن وآمان الطريق
س: ما المراد بالاستطاعة في باب الحج؟
جـ: الاستطاعة هي أن يملك الشخص ما يكفيه لحجه والعودة منه ويملك قوت أهله حتى يرجع من الحج كفاية تامة، وأن يكون صحيح البدن والطريق آمنة ولم تمنع الدولة الدخول إلى مكة مع وجود أجرة ما يركب عليه الحاج كالطائرة أو الباخرة أو السيارة ذهابًا وإيابًا، فمن لم يملك كفاية أهله حتى يرجع مع وجود ما يكفيه للذهاب والعودة أو كان يملك كفايته وكفاية من يعول حتى يرجع ولكنه مريض فليس بمستطيع، أو كان يملك ما يكفيه ويكفي عائلته كفاية تامة وهو صحيح البدن لكن الطريق غير آمنة فليس بمستطيع ولا يسمى مستطيعا، وهكذا إذا منعت الدولة الدخول إلى مكة فالممنوعون غير مستطيعين.
تحريم أداء فريضة الحج بتكاليف من مهر ابنته أو مالها إلا بطيبة من نفسها
س: هل يجوز لرجل أن يؤدي فريضة الحج وتكاليف الحج من مهر ابنته، أم أنه غير جائز؟
جـ: لا يجوز للأب أن يذهب لأداء فريضة الحج من مال ابنته مطلقًا سواء كان هذا المال الذي من ابنته مهرًا أو إرثًا جاء لها من والدتها أو من زوجها أو من أيِّ مورث لها أو كان قد دخل عليها هذا المال بأيِّ طريق من الطرق أو بأيِّ وجه من وجوه الكسب سواءً كان أجرة عمل قامت به أو أجرة خدمة أو مقررًا شهريًا للبنت إلى مقابل عمل تعمله للدولة أو لأيِّ شركة أو مؤسسة، كما أنه لا يجب على البنت أن تعطي والدها نفقة لحجه سواءً كان مستطيعًا أو غير مستطيع ولا يحق لأيِّ أب أن يطالب ابنته بأن تعطيه نقودًا ليؤدي فريضة الحج لأنه إن كان مستطيعًا فيجب عليه أن يخرج نفقة الحج من خالص ملكه وإن كان غير مستطيع فالحج غير واجب عليه شرعًا، اللهم إلا إذا تبرعت البنت لوالدها من ذات نفسها وبنفس طيبةٍ بلا حياء ولا إحراج وعرف من حالها أنها تحب أن تتطوع وتبر بوالدها وسلمت له المبلغ بلا ضغط منه فلا مانع له من قبول ذلك وإذا حج بهذا المال فحجه صحيح، ومثلما قلناه في البنت نقوله في الولد الذكر فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ليحج به سواءً كان الوالد غنيًا أو فقيرًا لأن الأب الغني يخرج نفقة الحج من المال الخاص به لا من مال ولده والأب الفقير لا يجب عليه الحج لكونه غير مستطيع وإنما الواجب على الولد إن كان غنيًا ووالده فقيرًا أن ينفق عليه النفقة الشرعية اللازمة المناسبة للزمان والمكان، كما أنّ عليه كسوته وسكنه وعلاجه، أما أن يسلم له نفقة الحج فلا اللهم إلا إذا كان الولد سيتبرّع لوالده بنفقة الحج بطيبة من نفسه ليبر به فلا مانع له من ذلك بل وله أجر لأنه زيادة في الطاعة ولا مانع لوالده أن يقبل ما تبرع به ولده وإذا حج بالمال الذي تبرع به فحجه صحيح، وحكم الوالدة مثل حكم الوالد في جميع الأحكام المتقدمة التي ذكرتها آنفًا،
والخلاصة لما ذكرته منحصرة فيما يلي:
لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنته أو ولده ليحج مطلقًا ولا يحق له المطالبة لهما أو لأحدهما بذلك.
على الولد نفقة والده وعلاجه وكسوته وسكنه ومعالجته إذا كان الولد غنيًا والوالد فقيرًا ولكنه لا يجب عليه شرعًا أن يخرج له نفقة الحج من ماله.
إذا تبرع الولد أو البنت لوالدهما بنفقة حجه بطيبة من نفسيهما فلهما أجر على برّهما لوالدهما، ولا مانع للأب من قبول ذلك ومهما حج فحجه صحيح.
الاستطاعة ملك قوته وأهله حتى يرجع وصحة البدن وآمان الطريق
س: ما المراد بالاستطاعة في باب الحج؟
جـ: الاستطاعة هي أن يملك الشخص ما يكفيه لحجه والعودة منه ويملك قوت أهله حتى يرجع من الحج كفاية تامة، وأن يكون صحيح البدن والطريق آمنة ولم تمنع الدولة الدخول إلى مكة مع وجود أجرة ما يركب عليه الحاج كالطائرة أو الباخرة أو السيارة ذهابًا وإيابًا، فمن لم يملك كفاية أهله حتى يرجع مع وجود ما يكفيه للذهاب والعودة أو كان يملك كفايته وكفاية من يعول حتى يرجع ولكنه مريض فليس بمستطيع، أو كان يملك ما يكفيه ويكفي عائلته كفاية تامة وهو صحيح البدن لكن الطريق غير آمنة فليس بمستطيع ولا يسمى مستطيعا، وهكذا إذا منعت الدولة الدخول إلى مكة فالممنوعون غير مستطيعين.
تحريم أداء فريضة الحج بتكاليف من مهر ابنته أو مالها إلا بطيبة من نفسها
س: هل يجوز لرجل أن يؤدي فريضة الحج وتكاليف الحج من مهر ابنته، أم أنه غير جائز؟
جـ: لا يجوز للأب أن يذهب لأداء فريضة الحج من مال ابنته مطلقًا سواء كان هذا المال الذي من ابنته مهرًا أو إرثًا جاء لها من والدتها أو من زوجها أو من أيِّ مورث لها أو كان قد دخل عليها هذا المال بأيِّ طريق من الطرق أو بأيِّ وجه من وجوه الكسب سواءً كان أجرة عمل قامت به أو أجرة خدمة أو مقررًا شهريًا للبنت إلى مقابل عمل تعمله للدولة أو لأيِّ شركة أو مؤسسة، كما أنه لا يجب على البنت أن تعطي والدها نفقة لحجه سواءً كان مستطيعًا أو غير مستطيع ولا يحق لأيِّ أب أن يطالب ابنته بأن تعطيه نقودًا ليؤدي فريضة الحج لأنه إن كان مستطيعًا فيجب عليه أن يخرج نفقة الحج من خالص ملكه وإن كان غير مستطيع فالحج غير واجب عليه شرعًا، اللهم إلا إذا تبرعت البنت لوالدها من ذات نفسها وبنفس طيبةٍ بلا حياء ولا إحراج وعرف من حالها أنها تحب أن تتطوع وتبر بوالدها وسلمت له المبلغ بلا ضغط منه فلا مانع له من قبول ذلك وإذا حج بهذا المال فحجه صحيح، ومثلما قلناه في البنت نقوله في الولد الذكر فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ليحج به سواءً كان الوالد غنيًا أو فقيرًا لأن الأب الغني يخرج نفقة الحج من المال الخاص به لا من مال ولده والأب الفقير لا يجب عليه الحج لكونه غير مستطيع وإنما الواجب على الولد إن كان غنيًا ووالده فقيرًا أن ينفق عليه النفقة الشرعية اللازمة المناسبة للزمان والمكان، كما أنّ عليه كسوته وسكنه وعلاجه، أما أن يسلم له نفقة الحج فلا اللهم إلا إذا كان الولد سيتبرّع لوالده بنفقة الحج بطيبة من نفسه ليبر به فلا مانع له من ذلك بل وله أجر لأنه زيادة في الطاعة ولا مانع لوالده أن يقبل ما تبرع به ولده وإذا حج بالمال الذي تبرع به فحجه صحيح، وحكم الوالدة مثل حكم الوالد في جميع الأحكام المتقدمة التي ذكرتها آنفًا،
والخلاصة لما ذكرته منحصرة فيما يلي:
لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنته أو ولده ليحج مطلقًا ولا يحق له المطالبة لهما أو لأحدهما بذلك.
على الولد نفقة والده وعلاجه وكسوته وسكنه ومعالجته إذا كان الولد غنيًا والوالد فقيرًا ولكنه لا يجب عليه شرعًا أن يخرج له نفقة الحج من ماله.
إذا تبرع الولد أو البنت لوالدهما بنفقة حجه بطيبة من نفسيهما فلهما أجر على برّهما لوالدهما، ولا مانع للأب من قبول ذلك ومهما حج فحجه صحيح.
676