نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (^١).
إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فلا يشرع فيه صلاة جمعة
س: إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فهل تشرع صلاة جمعة للحجاج بعرفة؟
جـ: المشروع هو أن يصلي الحاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا لأن النبي -ﷺ- لم يصل الجمعة بعرفات كمافي حديث (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا).
جواز جعل كل أهل بقعة لهم خطيبًا
س: كيف تكون الخطبة يوم النحر ويوم عرفة مع كثرة العدد، فهل يجوز أن تتعدد الخطب وأن يجعل كل مجموعة لهم خطيبًا؟
جـ: في يوم عرفة تُبث الخطبة من الإذاعة والتلفزيون وفي يوم النحر لا أدري هل يخطبون في هذه الأيام أم لا، ويجوز أن يجعل كل أهل بقعة لهم خطيبا.
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة ففيه أفضليتان موافقته حجة النبي -ﷺ- وكونه يوم جمعة
س إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة هل يكون الحج في ذلك العام بمثابة سبعين حجة فيما سواه؟
جـ نقول هي فضيلة لموافقة حجة النبي -ﷺ- ولموافقة يوم الجمعة، فأمّا أنه بمثابة (سبعين حجة) فهذا حديث مشهور عند العوام ولا أصل له عند علماء الحديث لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولذا فإنه يكثر الحجاج إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة استنادًا منهم إلى هذا الحديث الموضوع وممن حكم بوضعه ابن القيم والألباني وغيرهما.
من فاته الوقوف بعرفات نهارًا للضرورة ومرّ بها ليلا فحجه صحيح
س ذكرتم أن من لم يقف بعرفات وبات بمزدلفة حجه صحيح وفي الدرس السابق قلتم أن من لم يقف بعرفات فحجه باطل فكيف الجمع بين القولين؟
جـ من لم يقف بعرفات في النهار لعذر، ووصل إليها بعد المغرب ومر منها مرورًا ثم أدرك صلاة العشاء في مزدلفة فحجه صحيح، ومن لم يقف بعرفات في يوم عرفه أو في مساء يوم النحر لا ليلًا ولا نهارًا فحجه باطل، ولم أقل من لم يقف بعرفات ووقف في مزدلفة حجه صحيح.
_________
(^١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر ﵁ برقم (٢٩٤١).
إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فلا يشرع فيه صلاة جمعة
س: إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة فهل تشرع صلاة جمعة للحجاج بعرفة؟
جـ: المشروع هو أن يصلي الحاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا لأن النبي -ﷺ- لم يصل الجمعة بعرفات كمافي حديث (ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا).
جواز جعل كل أهل بقعة لهم خطيبًا
س: كيف تكون الخطبة يوم النحر ويوم عرفة مع كثرة العدد، فهل يجوز أن تتعدد الخطب وأن يجعل كل مجموعة لهم خطيبًا؟
جـ: في يوم عرفة تُبث الخطبة من الإذاعة والتلفزيون وفي يوم النحر لا أدري هل يخطبون في هذه الأيام أم لا، ويجوز أن يجعل كل أهل بقعة لهم خطيبا.
إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة ففيه أفضليتان موافقته حجة النبي -ﷺ- وكونه يوم جمعة
س إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة هل يكون الحج في ذلك العام بمثابة سبعين حجة فيما سواه؟
جـ نقول هي فضيلة لموافقة حجة النبي -ﷺ- ولموافقة يوم الجمعة، فأمّا أنه بمثابة (سبعين حجة) فهذا حديث مشهور عند العوام ولا أصل له عند علماء الحديث لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، ولذا فإنه يكثر الحجاج إذا صادف يوم عرفة يوم جمعة استنادًا منهم إلى هذا الحديث الموضوع وممن حكم بوضعه ابن القيم والألباني وغيرهما.
من فاته الوقوف بعرفات نهارًا للضرورة ومرّ بها ليلا فحجه صحيح
س ذكرتم أن من لم يقف بعرفات وبات بمزدلفة حجه صحيح وفي الدرس السابق قلتم أن من لم يقف بعرفات فحجه باطل فكيف الجمع بين القولين؟
جـ من لم يقف بعرفات في النهار لعذر، ووصل إليها بعد المغرب ومر منها مرورًا ثم أدرك صلاة العشاء في مزدلفة فحجه صحيح، ومن لم يقف بعرفات في يوم عرفه أو في مساء يوم النحر لا ليلًا ولا نهارًا فحجه باطل، ولم أقل من لم يقف بعرفات ووقف في مزدلفة حجه صحيح.
_________
(^١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث جابر ﵁ برقم (٢٩٤١).
723