اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

الإمام النووي
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
ويقصر الصلاة، وبين أن يواصل السفر ويدخل بلده ويصلي في بلده ويتم الصلاة حيث لم يؤد الصلاة وهو مسافر لكونه قد أصبح مقيمًا ولا يقصر الصلاة غير المسافر، ولكن الأفضل هو أن يصلي وقت دخول الوقت قصرًا لأن أفضل الصلاة، الصلاة في أول وقتها لحديث (أيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (^١) أي في أول وقتها كما في حديث (سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) (^٢) وحرف (اللام) بمعنى حرف (في) أي في أول وقتها.

تحريم تأخير المسافر الصلاة حتى يصل إلى بيته وقد خرج وقتها
س: هل يجوز لمن كان مسافرًا أن يؤخر أداء الصلاة حتى يعود إلى بيته ثم يؤديها قضاءً أو أن تأخيرها غير جائز شرعًا؟
جـ: تأخير الصلاة عن وقتها المحدد شرعًا لا يجوز لا للمسافر ولا لغير المسافر، أما تأخيرها عن أول وقتها إلى أوسط الوقت أو إلى آخره فلا مانع من ذلك سواءً كان المؤخر مسافرًا أو غير مسافر لحديث (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ) (^٣).

عدم جواز الجمع والقصر لمن لم يخرج من العمران
س: رجل أراد السفر من مدينة صنعاء إلى منطقة أخرى وصلى الظهر في مدينة صنعاء قبل خروجه منها ولم يقصر لأنه لم يخرج من المدينة وصلى العصر أربعا، ً فهل يجوز له ذلك؟
جـ: ما دام لم يخرج من المدينة فلا يجوز له قصر الصلاة ولا الجمع بين الصلاتين، وبعد أن يخرج من ميل البلد فيجوز له قصر الصلوات والجمع بين الصلاتين لحديث (صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها. حديث رقم (٥٢٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في المواقيت، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، والدارمي في الصلاة.
(^٢) - سنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ماجاء في الوقت الأول من الفضل. حديث رقم (١٥٥) بلفظ (عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٧٠)
أخرجه أبوداود في الصلاة
لايوجد له مكررات.
(^٣) صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. حديث رقم (١٠٩٢، ١٠٩١) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄، يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ، قَالَ سَالِمٌ: وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ: لَهُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِر، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ).
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، والترمذي في الجمعة، والنسائي في المواقيت، وأبوداود في الصلاة، وأحمد في مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلاة.
أطراف الحديث: الجمعة، الحج.
418
المجلد
العرض
49%
الصفحة
418
(تسللي: 418)