نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
جواز دفن الميت في الليل خشية من التغير
س: هل يجوز دفن الميت في الليل؟
جـ: نعم، يجوز للضرورة خشية من التغير وقد حدث ذلك في أيام النبي -ﷺ- في حديث (أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ، قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ) (^١) وأقره، وحديث (أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ فَقَالَ: أَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، قَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَيْلًا) (^٢).
جواز وضع علامة على القبر ليعرفه أقاربه
س: ما حكم وضع علامة على القبر ليعرفه أقاربه؟
جـ: وضع الحجر جائز لأن النبي -ﷺ- وضع حجرًا على قبر (عثمان بن مضعون) ليعرف القبر ليقبر بجانبه من مات من أقاربه.
تحريم المشي على القبور واستطراقها
س: إذا كانت المقبرة وسط القرية وفيها مقابر قديمة جدًا وأهل القرية يمشون على المقبرة، فما رأيكم في ذلك؟
جـ: رأيي أنه حرام حرام: وعليهم أن يعينوا لهم طريقًا أخرى.
وجوب تحديد وتحويط بقعة القبر أو القبور
س: هل لقبور المسلمين حرمة؟ وما هو الحكم فيمن ينتهك حرمة المقابر بأن يجعل عليها طريقًا خاصة به مع وجود طريق عامة، وكذلك من يبنون على المقابر؟ وما هو واجب المسلمين ومسئولي وزارة الأوقاف نحو مقابر المسلمين في المدن والقرى حيث نرى القمامة والقاذورات توضعان على القبور كما تحفر عليها البلاعات والمجاري؟
ثانيًا: هل يجب على المرأة المسلمة عدم السفور أو أنه لا يجب عليها؟
جـ: اعلم أن مقابر المسلمين محترمة شرعًا وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يطأها أو يجلس عليها أو يبني عليها حتى ولو كان المبني مدرسة أو مسجدًا فضلًا عن أن يبنى عليها المراحيض ويحفر عليها البلاعات،
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. حديث رقم (١٣٣٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ، قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ).
أخرجه مسلم في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الصلاة.
(^٢) - مسند أحمد: كتاب مسند المكثرين: باب باقي السند السابق. حديث رقم (٨٢٨٠) بلفظ (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ أَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ قَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَيْلًا قَالَ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْه) صححه الألباني في صحيح ابن ماحه برقم (١٢٥٢).
أخرجه البخاري في الجنائز، ومسلم في الجنائز، وأبوداود في الجنائز، وابن ماجه في ماجاء في الجنائز.
معاني الألفاظ: يقم: يكنس.
س: هل يجوز دفن الميت في الليل؟
جـ: نعم، يجوز للضرورة خشية من التغير وقد حدث ذلك في أيام النبي -ﷺ- في حديث (أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ، قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ) (^١) وأقره، وحديث (أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ فَقَالَ: أَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، قَالُوا: إِنَّهُ كَانَ لَيْلًا) (^٢).
جواز وضع علامة على القبر ليعرفه أقاربه
س: ما حكم وضع علامة على القبر ليعرفه أقاربه؟
جـ: وضع الحجر جائز لأن النبي -ﷺ- وضع حجرًا على قبر (عثمان بن مضعون) ليعرف القبر ليقبر بجانبه من مات من أقاربه.
تحريم المشي على القبور واستطراقها
س: إذا كانت المقبرة وسط القرية وفيها مقابر قديمة جدًا وأهل القرية يمشون على المقبرة، فما رأيكم في ذلك؟
جـ: رأيي أنه حرام حرام: وعليهم أن يعينوا لهم طريقًا أخرى.
وجوب تحديد وتحويط بقعة القبر أو القبور
س: هل لقبور المسلمين حرمة؟ وما هو الحكم فيمن ينتهك حرمة المقابر بأن يجعل عليها طريقًا خاصة به مع وجود طريق عامة، وكذلك من يبنون على المقابر؟ وما هو واجب المسلمين ومسئولي وزارة الأوقاف نحو مقابر المسلمين في المدن والقرى حيث نرى القمامة والقاذورات توضعان على القبور كما تحفر عليها البلاعات والمجاري؟
ثانيًا: هل يجب على المرأة المسلمة عدم السفور أو أنه لا يجب عليها؟
جـ: اعلم أن مقابر المسلمين محترمة شرعًا وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يطأها أو يجلس عليها أو يبني عليها حتى ولو كان المبني مدرسة أو مسجدًا فضلًا عن أن يبنى عليها المراحيض ويحفر عليها البلاعات،
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. حديث رقم (١٣٣٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ أَسْوَدَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمْ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ، قَالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ).
أخرجه مسلم في الجنائز، وأبو داود في الجنائز، وابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الصلاة.
(^٢) - مسند أحمد: كتاب مسند المكثرين: باب باقي السند السابق. حديث رقم (٨٢٨٠) بلفظ (حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ أَوْ رَجُلًا كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقْدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ أَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ قَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَيْلًا قَالَ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْه) صححه الألباني في صحيح ابن ماحه برقم (١٢٥٢).
أخرجه البخاري في الجنائز، ومسلم في الجنائز، وأبوداود في الجنائز، وابن ماجه في ماجاء في الجنائز.
معاني الألفاظ: يقم: يكنس.
491