نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله -ﷺ- ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله -ﷺ- قام الرجال) وتكون النساء خلف الرجال لا أمامهم ولا تتخلل صفوفهم، وهكذا لا مانع لهن من الصلاة خلف الرجال في التراويح على الصفة المذكورة لحديث (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ) (^١).
جواز إمامة المرأة للمرأة أو النساء
س: هل يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلوات المفروضة أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع للمرأة من أن تؤم المرأة لحديث (وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) (^٢) وتكون المؤتمة عن يمين الإمامة لا عن يسارها وإذا كانت المؤتمات اثنتين أو أكثر تكون الإمامة في الوسط سواءًا كانت المؤتمات قريبات لها أو أجنبيات عنها.
س: هل يجوز للمرأة أن تصلي إمامة بالنساء في الصلاة الجهرية فلا تقرأ جهرًا ولا تكبر تكبيرة الإحرام جهرًا خوفًا من أن يسمعها الرجال على القول بأن صوت المرأة عورة؟
جـ: تقرأ جهرًا لكن لا تعلي صوتها حتى يسمع الرجال صوتها بل تسمع القرآن النساء، وهكذا التكبيرات.
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة على الحصير. حديث رقم (٣٨٠) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ، قَالَ: أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ)
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المساجد، وأبو داود في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلا ة.
معاني الألفاظ: نضح: رش.
(^٢) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إمامة النساء. حديث رقم (٥٧٠) بلفظ (عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: قُلْتُ: لَهُ يَا رَسولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ: قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسمَّى الشَّهِيدَةُ، قَال: َ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ، فَاستَأْذَنَتْ النَّبِيَّ -ﷺ- أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاس فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ، حَدَّثَنَا الْحَسنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسولُ اللَّهِ -ﷺ- يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في ومن مسند القبائل.
معاني الألفاظ: دبَّر عبده: قال له أنت حر بعد موتي. فغماها: غطيا وجهها. القطيفة: ثوب مخمل.
جواز إمامة المرأة للمرأة أو النساء
س: هل يجوز للمرأة أن تؤم المرأة في الصلوات المفروضة أم أنه لا يجوز؟
جـ: لا مانع للمرأة من أن تؤم المرأة لحديث (وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا) (^٢) وتكون المؤتمة عن يمين الإمامة لا عن يسارها وإذا كانت المؤتمات اثنتين أو أكثر تكون الإمامة في الوسط سواءًا كانت المؤتمات قريبات لها أو أجنبيات عنها.
س: هل يجوز للمرأة أن تصلي إمامة بالنساء في الصلاة الجهرية فلا تقرأ جهرًا ولا تكبر تكبيرة الإحرام جهرًا خوفًا من أن يسمعها الرجال على القول بأن صوت المرأة عورة؟
جـ: تقرأ جهرًا لكن لا تعلي صوتها حتى يسمع الرجال صوتها بل تسمع القرآن النساء، وهكذا التكبيرات.
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة على الحصير. حديث رقم (٣٨٠) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ، قَالَ: أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ)
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في المساجد، وأبو داود في الصلاة، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النداء للصلاة، والدارمي في الصلا ة.
معاني الألفاظ: نضح: رش.
(^٢) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إمامة النساء. حديث رقم (٥٧٠) بلفظ (عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ: قُلْتُ: لَهُ يَا رَسولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ: قَرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ، قَالَ: فَكَانَتْ تُسمَّى الشَّهِيدَةُ، قَال: َ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ، فَاستَأْذَنَتْ النَّبِيَّ -ﷺ- أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ، وَذَهَبَا، فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاس فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ، حَدَّثَنَا الْحَسنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسولُ اللَّهِ -ﷺ- يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا) حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في ومن مسند القبائل.
معاني الألفاظ: دبَّر عبده: قال له أنت حر بعد موتي. فغماها: غطيا وجهها. القطيفة: ثوب مخمل.
304