نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض) (^١).
س: ما حكم من خرج من حلقه (البلغم) وهو ليس بقيئ، فهل عليه قضاء؟
جـ: إذا رجع منه شيء إلى حلقه فيجب عليه القضاء وإن لم يرجع منه شيء إلى حلقه فلا قضاء عليه ويسمى في اللغة العربية (القلس) وفي اللغة العرفية (البلغم).
س: إذا كان الإنسان في حالة غثيان ودوران وهو صائم ولا بدله أن يستفرغ ما في بطنه، أي (يتنغر) فهل يبطل صومه؟
جـ: إذا كان لا بد له من الاستفراغ وأن يستقيء لمرضه فلا مانع له، ويبقى صائمًا احترامًا لليوم، وعليه أن يقضي يومًا بدلًا عنه لحديث (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض).
س: من دفعه القيء في نهار رمضان هل يفطر؟ وماذا عليه؟ وما حكم من استقاء؟
جـ: من استقاء متعمدًايجب عليه القضاء، ومن دفعه القيء بلا اختياره ولا هو متعمد فليس عليه قضاء لحديث (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض).
س: هل القيئ من المفطرات؟
جـ: إن من خرج منه القي وهو صائم بلا اختيار منه ولا تعمد فصومه صحيح وليس عليه قضاء، وإن من خرج منه القي وهو صائم متعمدًا وباختياره فصومه غير صحيح وعليه أن يمسك عن الطعام إحتراما لليوم ثم يقضيه لقوله -ﷺ- (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا العلامة الألباني في إرواء الغليل وفي سنن أبي داوود.
الحجامة وسحب الدم من الصائم لا يفطران الصائم
س: هل الحجامة من مبطلات الصوم؟ ويتفرع عن هذه المسألة نقل الدم في نهار رمضان؟
جـ: الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي -ﷺ- قد احتجم وهو صائم والحديث صحيح بلفظ (احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ) (^٢) وأما ما جاء في كتب الحديث بما قد يدل على أن الحجامة تفطر الصائم فلعل ذلك من أجل الضعف الذي قد ربما يحصل للمحجوم بعد إخراج الدم من جسمه وهو صائم، ومثله نقول في نقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر في نهار رمضان أنه لا يفطر ولكن يستحسن إخراجه بعد الإفطار خشية الضعف نتيجة
_________
(^١) - سنن أبي داود: كتاب الصوم: الصائم يستقئ عامدًا. حديث رقم (٢٣٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض) صححه الألباني في صحيج أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في الصوم، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
معاني الألفاظ: ذرعه: غلبه وسبقه في الخروج.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء. حديث رقم (١٩٣٩) بلفط (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ)
أحرجه مسلم في المساقاه، والترمذي في الصوم، والنسائي في مناسك الحج. وابن ماجة في الصوم، وأحمد في مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: الحج، البيوع.
س: ما حكم من خرج من حلقه (البلغم) وهو ليس بقيئ، فهل عليه قضاء؟
جـ: إذا رجع منه شيء إلى حلقه فيجب عليه القضاء وإن لم يرجع منه شيء إلى حلقه فلا قضاء عليه ويسمى في اللغة العربية (القلس) وفي اللغة العرفية (البلغم).
س: إذا كان الإنسان في حالة غثيان ودوران وهو صائم ولا بدله أن يستفرغ ما في بطنه، أي (يتنغر) فهل يبطل صومه؟
جـ: إذا كان لا بد له من الاستفراغ وأن يستقيء لمرضه فلا مانع له، ويبقى صائمًا احترامًا لليوم، وعليه أن يقضي يومًا بدلًا عنه لحديث (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض).
س: من دفعه القيء في نهار رمضان هل يفطر؟ وماذا عليه؟ وما حكم من استقاء؟
جـ: من استقاء متعمدًايجب عليه القضاء، ومن دفعه القيء بلا اختياره ولا هو متعمد فليس عليه قضاء لحديث (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض).
س: هل القيئ من المفطرات؟
جـ: إن من خرج منه القي وهو صائم بلا اختيار منه ولا تعمد فصومه صحيح وليس عليه قضاء، وإن من خرج منه القي وهو صائم متعمدًا وباختياره فصومه غير صحيح وعليه أن يمسك عن الطعام إحتراما لليوم ثم يقضيه لقوله -ﷺ- (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض) وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا العلامة الألباني في إرواء الغليل وفي سنن أبي داوود.
الحجامة وسحب الدم من الصائم لا يفطران الصائم
س: هل الحجامة من مبطلات الصوم؟ ويتفرع عن هذه المسألة نقل الدم في نهار رمضان؟
جـ: الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي -ﷺ- قد احتجم وهو صائم والحديث صحيح بلفظ (احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ) (^٢) وأما ما جاء في كتب الحديث بما قد يدل على أن الحجامة تفطر الصائم فلعل ذلك من أجل الضعف الذي قد ربما يحصل للمحجوم بعد إخراج الدم من جسمه وهو صائم، ومثله نقول في نقل الدم من إنسان إلى إنسان آخر في نهار رمضان أنه لا يفطر ولكن يستحسن إخراجه بعد الإفطار خشية الضعف نتيجة
_________
(^١) - سنن أبي داود: كتاب الصوم: الصائم يستقئ عامدًا. حديث رقم (٢٣٨٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْض) صححه الألباني في صحيج أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في الصوم، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
معاني الألفاظ: ذرعه: غلبه وسبقه في الخروج.
(^٢) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء. حديث رقم (١٩٣٩) بلفط (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ)
أحرجه مسلم في المساقاه، والترمذي في الصوم، والنسائي في مناسك الحج. وابن ماجة في الصوم، وأحمد في مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
أطراف الحديث: الحج، البيوع.
625