نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
الباب الحادي عشر: صلاة الجمعة
بدء مشروعية صلاة الجمعة
س: متى شرعت صلاة الجمعة؟
جـ: شرعت في أول الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة.
س: أين صليت أول جمعة صليت في الإسلام؟
جـ: صلَّاها رسول الله -ﷺ- في وادي (وابوري) ما بين المدينة المنورة وقباء وهي أول صلاة جمعة صلِّاها رسول الله -ﷺ-، أما أول صلاة جمعة صليت في الإسلام فهي صلاة الأنصار في المدينة قبل وصول النبي -ﷺ- إذ أمَّ بهم (مصعب بن عمير) وجمعهم لها (سعد ابن زرارة).
لا أصل لاشتراط عدد معين في صلاة الجمعة
س: يقال إن لصلاة الجمعة شروطًا لا تصح إلا بتوافرها، ومنها أن يكون عدد المصلين خمسة وعشرين مصليًا وقيل أربعون مصليًا، فهل هذا الشرط مشروع أم لا مع الدليل؟
جـ: ذهب الجمهور إلى أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مهما كان بالغًا صحيحًا مقيمًا ووجد من يصلي معه صلاة الجمعة سواء كان العدد الذين سيصلون معه ثلاثة أشخاص من الرجال المكلفين المقيمين أوأكثر، وذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى اشتراط أن يكون عدد المصلين أربعين شخصًا مكلفين، واحتج الجمهور من العلماء القائلين بأنها واجبة على المصلين وإن لم يكن عددهم أربعين رجلًا بأدلة عامة، منها قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ … تَعْلَمُونَ﴾ (^١) وحديث (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ) (^٢) وحديث (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ) (^٣)، واحتج الشافعي بحديث على أن الجمعة لا تجب إلا بأربعين رجلًا وقد قالت الشافعية إن هذا الحديث مخصص للأدلة العامة الدالة على وجوب الصلاة المذكورة فيعمل بالخاص فيما تناوله والعام في الباقي، وقد أجاب الجمهور أن المخصص الذي خصصت به الشافعية ليس صحيحًا من ناحية السند ولا يصح أن يكون مخصصًا للآية القرآنية وللأحاديث الصحيحة لضعفه.
_________
(^١) الجمعة: آية (١٠).
(^٢) - صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة. حديث رقم (١٩٩٩) بلفظ (عن الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِه، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ).
أخرجه النسائي في الجمعة، وابن ماجة في المساجد والجماعات، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في الصلاة.
معاني الألفاظ: الختم: الطبع والتغطية.
(^٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة. حديث رقم (١٠٦٧) بلفظ (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
انفرد به أبوداود.
بدء مشروعية صلاة الجمعة
س: متى شرعت صلاة الجمعة؟
جـ: شرعت في أول الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة.
س: أين صليت أول جمعة صليت في الإسلام؟
جـ: صلَّاها رسول الله -ﷺ- في وادي (وابوري) ما بين المدينة المنورة وقباء وهي أول صلاة جمعة صلِّاها رسول الله -ﷺ-، أما أول صلاة جمعة صليت في الإسلام فهي صلاة الأنصار في المدينة قبل وصول النبي -ﷺ- إذ أمَّ بهم (مصعب بن عمير) وجمعهم لها (سعد ابن زرارة).
لا أصل لاشتراط عدد معين في صلاة الجمعة
س: يقال إن لصلاة الجمعة شروطًا لا تصح إلا بتوافرها، ومنها أن يكون عدد المصلين خمسة وعشرين مصليًا وقيل أربعون مصليًا، فهل هذا الشرط مشروع أم لا مع الدليل؟
جـ: ذهب الجمهور إلى أن صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم مهما كان بالغًا صحيحًا مقيمًا ووجد من يصلي معه صلاة الجمعة سواء كان العدد الذين سيصلون معه ثلاثة أشخاص من الرجال المكلفين المقيمين أوأكثر، وذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى اشتراط أن يكون عدد المصلين أربعين شخصًا مكلفين، واحتج الجمهور من العلماء القائلين بأنها واجبة على المصلين وإن لم يكن عددهم أربعين رجلًا بأدلة عامة، منها قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ … تَعْلَمُونَ﴾ (^١) وحديث (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ) (^٢) وحديث (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ) (^٣)، واحتج الشافعي بحديث على أن الجمعة لا تجب إلا بأربعين رجلًا وقد قالت الشافعية إن هذا الحديث مخصص للأدلة العامة الدالة على وجوب الصلاة المذكورة فيعمل بالخاص فيما تناوله والعام في الباقي، وقد أجاب الجمهور أن المخصص الذي خصصت به الشافعية ليس صحيحًا من ناحية السند ولا يصح أن يكون مخصصًا للآية القرآنية وللأحاديث الصحيحة لضعفه.
_________
(^١) الجمعة: آية (١٠).
(^٢) - صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة. حديث رقم (١٩٩٩) بلفظ (عن الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِه، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ).
أخرجه النسائي في الجمعة، وابن ماجة في المساجد والجماعات، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في الصلاة.
معاني الألفاظ: الختم: الطبع والتغطية.
(^٣) سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الجمعة للمملوك والمرأة. حديث رقم (١٠٦٧) بلفظ (عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
انفرد به أبوداود.
377