نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
لا يجوز صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول
س: امرأة مطلقة ولها ثلاثة أولاد، فهل يجوز لها أن تخرج الزكاة لهم؟
جـ: لا يصح صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول، والنفقة والعلاج والسكن واجبات على الأب.
إعانة الفقير الذي يريد الزواج من الزكاة
س: هل من يريد الزواج وهو لا يجد مئونة الزواج يحل له أن يأخذ من الزكاة؟ وتحت أيَ مصرف؟
جـ: نعم، ويدخل تحت مصرف الفقراء إن كان فقيرًا وتحت الغارمين إن كان غنيًا وأخذت أمواله أو أممت عليه في دولة من الدول إن كان مغتربًا بشرط ألَّا يزيد المبلغ على النصاب لأنه إذا زاد على النصاب سيكون غنيًا والنصاب هو قيمة (٥٩٥) جرامًا من الفضة أو قيمة (١٦) ستة عشر ريالًا فرانصيًا (ماريا تريزا) إلا ربع ريال.
طلاب العلوم الشرعية من مصارف الزكاة
س: هل يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة؟
جـ: نعم، يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة لأنه يصدق عليهم أنهم مجاهدون لأن المجاهد ليس هو الذي في يده البندق أو القنبلة أو غيرها فقط بل طلاب العلم يعدون من المجاهدين ويعدون من مصارف الزكاة، وقد تكلم بهذا الشوكاني في كتابه (وبل الغمام) وغيره من مؤلفاته وقال: إن طلاب العلم من مصارف الزكاة لكن الفقراء والمساكين أحق منهم.
س: من أعطى طالب علم زكاة ليوزعها على الفقراء، فهل يجوز له صرفها في نفسه؟
جـ: يوزعها على الفقراء ويعتبر نفسه واحدًا منهم، فإن كان الفقراء أربعة يكون خامسهم وإن كانوا سبعة كان ثامنهم وهكذا.
لا يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين
س: ما قولكم في المؤلفة قلوبهم إذا كانوا أغنياء أو أقوياء مكتسبين؟
جـ: لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين، والنبي -ﷺ- حينما أعطى المؤلفة قلوبهم مثل (أبي سفيان) وغيره من زعماء مكة كانوا أغنياء وأقوياء مكتسبين، كما في حديث (لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ: فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ) (^١).
جواز تخصيص الدولة جزءًا من قيمة البترول ليصرف على فقراء الهاشميين
س: ماذا يفعل الفقراء الهاشميون في هذا الزمان إذا لم يعطوا من الغنائم؟
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب فرض االخمس: باب ماكان النبي ﷺ يعطي. حديث رقم (٢٩١٧) بلفظ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)
أخرجه مسلم في الزكاة، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
س: امرأة مطلقة ولها ثلاثة أولاد، فهل يجوز لها أن تخرج الزكاة لهم؟
جـ: لا يصح صرف الزكاة في الأصول ولا في الفصول، والنفقة والعلاج والسكن واجبات على الأب.
إعانة الفقير الذي يريد الزواج من الزكاة
س: هل من يريد الزواج وهو لا يجد مئونة الزواج يحل له أن يأخذ من الزكاة؟ وتحت أيَ مصرف؟
جـ: نعم، ويدخل تحت مصرف الفقراء إن كان فقيرًا وتحت الغارمين إن كان غنيًا وأخذت أمواله أو أممت عليه في دولة من الدول إن كان مغتربًا بشرط ألَّا يزيد المبلغ على النصاب لأنه إذا زاد على النصاب سيكون غنيًا والنصاب هو قيمة (٥٩٥) جرامًا من الفضة أو قيمة (١٦) ستة عشر ريالًا فرانصيًا (ماريا تريزا) إلا ربع ريال.
طلاب العلوم الشرعية من مصارف الزكاة
س: هل يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة؟
جـ: نعم، يجوز إعطاء طلاب العلوم الشرعية من الزكاة لأنه يصدق عليهم أنهم مجاهدون لأن المجاهد ليس هو الذي في يده البندق أو القنبلة أو غيرها فقط بل طلاب العلم يعدون من المجاهدين ويعدون من مصارف الزكاة، وقد تكلم بهذا الشوكاني في كتابه (وبل الغمام) وغيره من مؤلفاته وقال: إن طلاب العلم من مصارف الزكاة لكن الفقراء والمساكين أحق منهم.
س: من أعطى طالب علم زكاة ليوزعها على الفقراء، فهل يجوز له صرفها في نفسه؟
جـ: يوزعها على الفقراء ويعتبر نفسه واحدًا منهم، فإن كان الفقراء أربعة يكون خامسهم وإن كانوا سبعة كان ثامنهم وهكذا.
لا يشترط في المؤلفة قلوبهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين
س: ما قولكم في المؤلفة قلوبهم إذا كانوا أغنياء أو أقوياء مكتسبين؟
جـ: لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء ولا غير أقوياء مكتسبين، والنبي -ﷺ- حينما أعطى المؤلفة قلوبهم مثل (أبي سفيان) وغيره من زعماء مكة كانوا أغنياء وأقوياء مكتسبين، كما في حديث (لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ: فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ) (^١).
جواز تخصيص الدولة جزءًا من قيمة البترول ليصرف على فقراء الهاشميين
س: ماذا يفعل الفقراء الهاشميون في هذا الزمان إذا لم يعطوا من الغنائم؟
_________
(^١) - صحيح البخاري: كتاب فرض االخمس: باب ماكان النبي ﷺ يعطي. حديث رقم (٢٩١٧) بلفظ (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ)
أخرجه مسلم في الزكاة، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
554