نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
الصَّادِقِينَ﴾ (^١)
تحريم اعتماد نتائج الفحوصات الطبية في إثبات انتساب الولد لأبيه
س: هل حكم إثبات انتساب الولد لأبيه بالفحوصات الطبية مثل القيافة؟
جـ: لا يجوز.
من جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط فيسقط عنه حد الزنا بالشبهة
س: إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم؟
جـ: إذا غلط الرجل وجامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط ظنًا منه أنها زوجته فهو شبهة يسقط عنه حد الزنا ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تحيض حيضة خوفًا أن تكون قد حملت من الرجل فإذا ظهر حملها من الرجل فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تلد، وينسب الولد إلى الرجل المجامع على جهة الغلط ولا عقاب عليه لكن العقاب على من تسبب في الغلط.
وجوب تعزير من قبَل امرأة أجنبية
س: رجل قبّل امرأة ولاعبها وأخرج ما في جوفه في جسمها ولكنه لم يدخل الميل في المكحلة فهل يكون زانيا؟
جـ: يسمى آثما لا زانيا وعليه التوبة النصوح لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (^٢) وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (^٣) ولحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) (^٤) وفي لفظ (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) (^٥) والحاكم يعزره ولا حد عليه بل التعزير.
_________
(^١) - النور: (٦ - ٩)
(^٢) - التحريم: آية (٨)
(^٣) - البقرة: آية (٢٢٢)
(^٤) - صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة. حديث رقم (٥٨٣٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ)
أخرجه مسلم في التوبة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
(^٥) - سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: باب منه. حديث رقم (٢٤٢٢) بلفظ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ)
أخرجه البخاري في الدعوات، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: دوية: البرية التي لا نبات فيها.
تحريم اعتماد نتائج الفحوصات الطبية في إثبات انتساب الولد لأبيه
س: هل حكم إثبات انتساب الولد لأبيه بالفحوصات الطبية مثل القيافة؟
جـ: لا يجوز.
من جامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط فيسقط عنه حد الزنا بالشبهة
س: إذا غلط رجل ودخل بامرأة غير زوجته فما الحكم؟
جـ: إذا غلط الرجل وجامع امرأة غير زوجته على جهة الغلط ظنًا منه أنها زوجته فهو شبهة يسقط عنه حد الزنا ولكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تحيض حيضة خوفًا أن تكون قد حملت من الرجل فإذا ظهر حملها من الرجل فلا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تلد، وينسب الولد إلى الرجل المجامع على جهة الغلط ولا عقاب عليه لكن العقاب على من تسبب في الغلط.
وجوب تعزير من قبَل امرأة أجنبية
س: رجل قبّل امرأة ولاعبها وأخرج ما في جوفه في جسمها ولكنه لم يدخل الميل في المكحلة فهل يكون زانيا؟
جـ: يسمى آثما لا زانيا وعليه التوبة النصوح لقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (^٢) وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (^٣) ولحديث (اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ) (^٤) وفي لفظ (لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ) (^٥) والحاكم يعزره ولا حد عليه بل التعزير.
_________
(^١) - النور: (٦ - ٩)
(^٢) - التحريم: آية (٨)
(^٣) - البقرة: آية (٢٢٢)
(^٤) - صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة. حديث رقم (٥٨٣٤) بلفظ (عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ)
أخرجه مسلم في التوبة، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
(^٥) - سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقاق والورع: باب منه. حديث رقم (٢٤٢٢) بلفظ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَوِيَّةٍ مَهْلَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا فَخَرَجَ فِي طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ فَأَمُوتُ فِيهِ، فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ)
أخرجه البخاري في الدعوات، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: دوية: البرية التي لا نبات فيها.
106