نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني - المؤلف
أستاذًا أو من كان تاجرًا ومن كان موظفًا وظيفة عاديه أو وظيفة عظيمة في اعتمادها وفي مسؤولياتها، ولم يجوّْز القرآن والنبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لأحد من الرجال المكلفين أو من النساء المكلفات الفطر في نهار رمضان بأيِّ حال من الأحوال، والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع لم تفرق بين أحد من الناس كائنًا من كان إلا من كان مسافرًا أو مريضًا من الذكور أو من الإناث وعلى من أفطر لمرض أو سفر القضاء في أيام آخر لقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وهكذا أجاز الشرع الفطر لمن كانت حبلى قد يضر الصوم بجنينها أو مرضعة قد يضر الصوم برضيعها أن تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها في أيام أخر لحديث (رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) (^١)، وهكذا إن كانت حائضًا أو نفساء فإن الصوم وقت الحيض أو وقت النفاس غير واجب شرعًا بل الواجب على من كانت حائضًا أو نفساء هو الإفطار وإذا صامت فهي آثمة بصيامها ولا يجزئ الصوم ولا يسقط عنها الوجوب لأن الصوم حال الحيض أو حال النفاس غير مشروع بل ولا ينعقد ولا يجزئ، والمشروع هو الإفطار وجوبا، ً فمن أتتها العادة الشهرية في شهر رمضان فعليها الإفطار والقضاء سواءً كانت في تلك الأيام تؤدي الاختبار أو قد فرغت من الاختبار أم لم تكن من طالبات العلم ولا ممن ستتقدم للاختبار، وهكذا فمن ولدت فعليها الإفطار وجوبًا حتى ينقطع الدم، فالحيض والنفاس موجبات للإفطار لحديث (أَلَيْس إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى) وحديث (كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)، والمرض والسفر والحبل والرضاع كل واحد منها مجوز للإفطار لقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، والاختبار غير مجوز للإفطار أبدًا.
والخلاصة: ١ - أن من كانت مسافرة أو مريضة أو مرضعة لطفلها الذي قد يحصل عليه الضرر بالصوم أو حبلى قد يضر الصوم جنينها فالصوم في إحدى هذه الحالات غير واجب ولا مانع لإحداهن من الإفطار لأحد هذه الأعذار وعلى من أفطرت منهن القضاء.
٢ - ومن كانت حائضًا أو نفساء فالصوم في إحدى هاتين الحالتين حرام شرعًا والإفطار واجب شرعًا، وعلى من أفطرت منهن القضاء وإذا صامت فهي آثمة وصومها غير مجز.
٣ - ومن كانت في حالة اختبار فلا يجوز لها أن تفطر سواءً كانت ستؤدي الاختبار صباحًا أم بعد الظهر أم في أيِّ وقت كان، والدليل على ذلك كله أن الأدلة قد دلت على وجوب الصيام على كل بالغ عاقل من ذكر أو انثنى ولم تجوز الأدلة الإفطار إلاَّ لمن كان مريضًا أو مسافرًا أو مرضعًا سيضر الصوم طفلها أو حاملة قد يضر الصوم جنينها فقط ولم يجوز لأحد غير من ذكرنا والتي ستتقدم للاختبار داخله في عموم من يجب عليها الصوم لأن أدلة الصوم القطعية شامله لها ولغيرها ممن لم يجوز له الشرع الإفطار كائنًا من كان.
٤ - وأما من كانت في حالة نفاس أو حالة حيض فالإفطار في حقها واجب لا جائز فمن كانت في حالة اختبار وأتتها العادة الشهرية فعليها أن تفطر وجوبًا لكونها في حالة نفاس أو حيض لا لكونها تؤدي
_________
(^١) - سنن ابن ماجه: كتاب الصيام: باب ماجاء في الإفطار للحائض والنفساء. حديث رقم (١٦٥٨) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) قال عنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٣٦١) بأنه (حسن صحيح).
انفرد به
لايوجد له مكررات.
والخلاصة: ١ - أن من كانت مسافرة أو مريضة أو مرضعة لطفلها الذي قد يحصل عليه الضرر بالصوم أو حبلى قد يضر الصوم جنينها فالصوم في إحدى هذه الحالات غير واجب ولا مانع لإحداهن من الإفطار لأحد هذه الأعذار وعلى من أفطرت منهن القضاء.
٢ - ومن كانت حائضًا أو نفساء فالصوم في إحدى هاتين الحالتين حرام شرعًا والإفطار واجب شرعًا، وعلى من أفطرت منهن القضاء وإذا صامت فهي آثمة وصومها غير مجز.
٣ - ومن كانت في حالة اختبار فلا يجوز لها أن تفطر سواءً كانت ستؤدي الاختبار صباحًا أم بعد الظهر أم في أيِّ وقت كان، والدليل على ذلك كله أن الأدلة قد دلت على وجوب الصيام على كل بالغ عاقل من ذكر أو انثنى ولم تجوز الأدلة الإفطار إلاَّ لمن كان مريضًا أو مسافرًا أو مرضعًا سيضر الصوم طفلها أو حاملة قد يضر الصوم جنينها فقط ولم يجوز لأحد غير من ذكرنا والتي ستتقدم للاختبار داخله في عموم من يجب عليها الصوم لأن أدلة الصوم القطعية شامله لها ولغيرها ممن لم يجوز له الشرع الإفطار كائنًا من كان.
٤ - وأما من كانت في حالة نفاس أو حالة حيض فالإفطار في حقها واجب لا جائز فمن كانت في حالة اختبار وأتتها العادة الشهرية فعليها أن تفطر وجوبًا لكونها في حالة نفاس أو حيض لا لكونها تؤدي
_________
(^١) - سنن ابن ماجه: كتاب الصيام: باب ماجاء في الإفطار للحائض والنفساء. حديث رقم (١٦٥٨) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا) قال عنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (١٣٦١) بأنه (حسن صحيح).
انفرد به
لايوجد له مكررات.
640