شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
له: أن الطهر غالب فلا يمكن جعله تبعا للدم المغلوب بخلاف ما إذا كان الطهر مغلوبا اعتبارا للغالب أو مساويا تغليبا للمحرم على المبيح. ولهما: أن ما دون خمسة عشر يوما ليس بطهر صحيح، ولهذا لم
يفصل بين دمي حيض فلم يعتد به كظهر يوم واحد.
بدء الحيض وختمه بالطهر
قال: ومنع بدأه وختمه، به وأجازاه إن اكتنفهما الدم.
إذا كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام من أول كل شهر فرأت يوما دما ويوما لا تراه واستمر كذلك فإن أيامها المعهودة في أول كل شهر زمان حيضها واليوم الذي ترى فيه الدم بعد العادة زمان استحاضة، واليوم العاري عنه زمان طهر وهذا عندهما.
وقال محمد الله: إن رأت الدم في اليوم الأول من الشهر والثالث والخامس فالخمسة حيض، وإن لم تر في هذه الأيام دما ورأته في الثاني والثالث والرابع فإن حيضها ثلاثة أيام الثاني والثالث والرابع لأن جعل اليوم الأول والخامس مع عدم رؤية الدم فيهما حيضا قلب للحقيقة فلا يصار إليه إلَّا إذا تخلل بين دمي حيض فيكون تبعا لهما وههنا اليوم! الأول والخامس لم يتخللا بين دمي حيض فلم يجعل مبدأ الحيض ولا مختتمه لاستحالة جعل الطهر حيضا تبعا لما ليس بحيض.
ولهما: أنها مستحاضة فيكون حيضها أيامها المعهودة لقوله: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وهذا لأن الطهر المتخلل بين الدمين حقيقة طهر فاسد ولما كان الدم موجودا حقيقة آخر الشهر واليوم الثاني كان الطهر الموجود في اليوم الأول طهرا فاسدا، وكان الدم جاريا حكما فكان حيضا لمصادفته أيام العادة، وكذلك الكلام في الخامس المتخلل ?. بين الرابع والسادس، وعلى هذا: إذا كانت عادتها عشرة وطهرها عشرين، فرأت مرة قبل عشرتها يوما دما، وطهرت عشرتها كلها ثم رأت الحادي عشر دما كان الكل حيضا، واليومان المكتنفان للعشرة استحاضة. وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك حيضا. ولو رأت قبل العشرة يوما دما، ورأت يوما من أول عشرتها طهرا، ثم رأت ثمانية أيام من عشرتها دما، ورأت العاشر طهرا ثم رأت الحادي عشر دما فالعشرة حيض، وقال محمد الله: حيضها ثمانية. ولو لم تر
يفصل بين دمي حيض فلم يعتد به كظهر يوم واحد.
بدء الحيض وختمه بالطهر
قال: ومنع بدأه وختمه، به وأجازاه إن اكتنفهما الدم.
إذا كانت عادتها أن تحيض خمسة أيام من أول كل شهر فرأت يوما دما ويوما لا تراه واستمر كذلك فإن أيامها المعهودة في أول كل شهر زمان حيضها واليوم الذي ترى فيه الدم بعد العادة زمان استحاضة، واليوم العاري عنه زمان طهر وهذا عندهما.
وقال محمد الله: إن رأت الدم في اليوم الأول من الشهر والثالث والخامس فالخمسة حيض، وإن لم تر في هذه الأيام دما ورأته في الثاني والثالث والرابع فإن حيضها ثلاثة أيام الثاني والثالث والرابع لأن جعل اليوم الأول والخامس مع عدم رؤية الدم فيهما حيضا قلب للحقيقة فلا يصار إليه إلَّا إذا تخلل بين دمي حيض فيكون تبعا لهما وههنا اليوم! الأول والخامس لم يتخللا بين دمي حيض فلم يجعل مبدأ الحيض ولا مختتمه لاستحالة جعل الطهر حيضا تبعا لما ليس بحيض.
ولهما: أنها مستحاضة فيكون حيضها أيامها المعهودة لقوله: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وهذا لأن الطهر المتخلل بين الدمين حقيقة طهر فاسد ولما كان الدم موجودا حقيقة آخر الشهر واليوم الثاني كان الطهر الموجود في اليوم الأول طهرا فاسدا، وكان الدم جاريا حكما فكان حيضا لمصادفته أيام العادة، وكذلك الكلام في الخامس المتخلل ?. بين الرابع والسادس، وعلى هذا: إذا كانت عادتها عشرة وطهرها عشرين، فرأت مرة قبل عشرتها يوما دما، وطهرت عشرتها كلها ثم رأت الحادي عشر دما كان الكل حيضا، واليومان المكتنفان للعشرة استحاضة. وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك حيضا. ولو رأت قبل العشرة يوما دما، ورأت يوما من أول عشرتها طهرا، ثم رأت ثمانية أيام من عشرتها دما، ورأت العاشر طهرا ثم رأت الحادي عشر دما فالعشرة حيض، وقال محمد الله: حيضها ثمانية. ولو لم تر