اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

قبل عشرتها يوما دما لكان حيضها تسعة عندهما، ولو لم تر في الحادي عشر، ورأت قبل العشرة دما فحيضها تسعة أيضا عندهما، وعند محمد، ثمانية. ولو لم تر قبل العشرة ولا بعدها دما فحيضها ثمانية بالإجماع ولهذا زاد في المتن قوله: إن أكتنفهما الدم.
المستحاضة المبتدأة والمعتادة
قال: وإن زاد على المقدر في المبتدأة والمعتادة فيهما أو نقص من الأقل كان استحاضة.
يعني إذا زاد الدم على عشرة أيام وهو المقدر في المبتدأة في الحيض، أو زاد على الأربعين وهو المقدر لها في النفاس كما سبق - أو زاد على عادة. أو زاد على عادة ذات العادة في الحيض والنفاس جميعا أو نقص من الأقل يعني: في الحيض؛ فإن النفاس لا حد الأقلها لأقله كان ذلك الدم أستحاضة؛ لقوله للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي. فإن كانت مبتدأة في الحيض والنفاس تيقنا بهما فلم نخرجها عنهما بالشك، فلم نحكم بالاستحاضة إلَّا إذا تحقق الخروج منهما، وهو بالزيادة على الأكثر فيهما. وأما في المعتادة فالعادة المستمرة دليل على الأنقضاء إذ الظاهر عدم الانتقال واختلف أصحابنا في تقدير بلوغ المبتدأة: قال أبو عبد الله الزعفراني: إذا تم لها تسع سنين وهو قول محمد بن مقاتل الرازي وأحد قولي أبي نصر محمد بن محمد بن سلام، وقال بعضهم: إذا تم لها سبع سنين. وعن أبي نصر أيضا أنه قال في رواية أخرى في ابنة ست إذا رأت الدم قال: هو حيض إذا لم يكن سبب نزول ذلك
آفة، وهكذا قال أبو يوسف.
وأجمعوا أن ابنة خمس سنين وما دونها إذا رأت الدم لا يكون حيضا وابنة تسع سنين وما فوقها يكون حيضا والاختلاف في ست وسبع وثمان.

حكم الاستظهار للمستحاضة المعتادة
قال: فتلحق بالطاهرات ولم يأمروها بالاستظهار بثلاثة إن أمكن في خمسة عشر وإلا فبيومين ويوم.
يعني: فتلحق بعد فراغ العادة بالطاهرات من وجوب بعد وجوب الصلاة والصوم عليها وحل
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1781