شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
قربان الزوج والضمير في قوله: فتلحق يعود إلى المعتادة لأنها أقرب المذكورين، ولا تستظهر بشيء عندنا. وقال مالك في رواية: تستظهر بثلاثة أيام، وما بعد ذلك استحاضة.
وفي رواية أخرى تترك الصلاة إلى أنتهاء الخمسة عشر يوما وهي أكثر مدة الحيض عنده والرواية الثالثة كمذهبنا.
وهذه القيود المذكورة زائدة أهملها صاحب «المنظومة» وفائدتها ظاهرة.
أما تعيين الخمسة عشر يوما ليتبين أن الاستظهار ينبغي أن يقع في المدة، فلو حاضت خمسة عشر يوما وهي عادتها لا تستظهر بشيءاتفاقا.
وقوله: إن أمكن في خمسة عشر وإلا فبيومين ويوم يعني: إن كانت عادتها أثني عشر فما دونها استظهرت بثلاثة أيام؛ لأنه يمكن إلىةتمام المدة وهو خمسة عشر ج ولو كانت عادتها ثلاثة عشر يمكن الأستظهار بثلاثة أيام فتستظهر بيومين. أو كانت عادتها أربعة عشر تستظهر بيوم واحد. ولو قال: تستظهر بثلاثة على الإطلاق لما تبينت هذه الصور كلها.
له: أن الحيض يزداد وينقص إلا أن الدم إذا استمر لم يمكن جعله حيضا لتيقننا أنه من آفة عارضة والزائد متصل بالعادة وللاتصال أثر في الإلحاق والثلاث عدد معتبر شرعا وجمع صحيح فألحقناها ما دام الإمكان فإذا ارتفع الإمكان بالقرب من أكثر المدة أستظهرت بما دونها لأن ما فوق الخمسة عشر معلوم أنه استحاضة بيقين.
ولنا: أن أستمرار العادة دليل على أن الزائد استحاضة، وكما أن لهذه الزيادة اتصالا بالحيض فلها أتصال بالاستحاضة، فغلبنا جانب الاستحاضة عملا بالظاهر؛ فإنه شاهد على استمرار العادة وعدم تطرق التغيير إليها.
ما يحصل به التمييز للمستحاضة
قال: ولا نعتبر اللون في التمييز عند اتصال الدمين.
يعني: لا نجعل أختلاف ألوان الدم فصلا بين دمي الحيض والاستحاضة، بل الزمان والعادة هو المعرف لذلك فإن أضلت عادتها تحرت. وإن لم يكن لها ظن أخذت بالأقل فإنه المتيقن به. والمميزة
وفي رواية أخرى تترك الصلاة إلى أنتهاء الخمسة عشر يوما وهي أكثر مدة الحيض عنده والرواية الثالثة كمذهبنا.
وهذه القيود المذكورة زائدة أهملها صاحب «المنظومة» وفائدتها ظاهرة.
أما تعيين الخمسة عشر يوما ليتبين أن الاستظهار ينبغي أن يقع في المدة، فلو حاضت خمسة عشر يوما وهي عادتها لا تستظهر بشيءاتفاقا.
وقوله: إن أمكن في خمسة عشر وإلا فبيومين ويوم يعني: إن كانت عادتها أثني عشر فما دونها استظهرت بثلاثة أيام؛ لأنه يمكن إلىةتمام المدة وهو خمسة عشر ج ولو كانت عادتها ثلاثة عشر يمكن الأستظهار بثلاثة أيام فتستظهر بيومين. أو كانت عادتها أربعة عشر تستظهر بيوم واحد. ولو قال: تستظهر بثلاثة على الإطلاق لما تبينت هذه الصور كلها.
له: أن الحيض يزداد وينقص إلا أن الدم إذا استمر لم يمكن جعله حيضا لتيقننا أنه من آفة عارضة والزائد متصل بالعادة وللاتصال أثر في الإلحاق والثلاث عدد معتبر شرعا وجمع صحيح فألحقناها ما دام الإمكان فإذا ارتفع الإمكان بالقرب من أكثر المدة أستظهرت بما دونها لأن ما فوق الخمسة عشر معلوم أنه استحاضة بيقين.
ولنا: أن أستمرار العادة دليل على أن الزائد استحاضة، وكما أن لهذه الزيادة اتصالا بالحيض فلها أتصال بالاستحاضة، فغلبنا جانب الاستحاضة عملا بالظاهر؛ فإنه شاهد على استمرار العادة وعدم تطرق التغيير إليها.
ما يحصل به التمييز للمستحاضة
قال: ولا نعتبر اللون في التمييز عند اتصال الدمين.
يعني: لا نجعل أختلاف ألوان الدم فصلا بين دمي الحيض والاستحاضة، بل الزمان والعادة هو المعرف لذلك فإن أضلت عادتها تحرت. وإن لم يكن لها ظن أخذت بالأقل فإنه المتيقن به. والمميزة