شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
عند الشافعي هي التي ترى الدم على نوعين أو أنواع ب أحدها أقوى فترد إلى التمييز فتكون حائضا في أيام القوي مستحاضة في أيام الضعيف. وإنما يعمل بالتمييز بثلاثة شروط: أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوما، والثاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة ليمكن جعله حيضا والثالث أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما ليمكن جعله طهرا بين الحيضتين.
وفي المعتبر في القوة والضعف وجهان في مذهبه أصحهما -وهو قول العراقيين وغيرهم أن القوة تحصل بثلاثة أشياء اللون والرائحة والثخانة، فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر من الأشقر، والأشقر من الأصفر، والأصفر من الأكدر إذا جعلناهما حيضا وما له رائحة أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق.
ولو كان دمها بعضه موصوفا بصفة من الثلاث وبعضه خاليا عن جميعها، فالقوي هو الموصوف بالصفة، ولو كان للبعض صفة وللبعض صفتان فالقوي ما له، صفتان فإن كان للبعض صفتان وللبعض الثلاث فالقوي ما له الثلاث، وإن وجد لبعضه صفة ولبعضه صفة أخرى فالقوي هو السابق منهما، كذا ذكره في «التتمة». والوجه الثاني: أن المعتبر في القوة اللون وحده وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا الوجه، واقتصر عليه أيضا الغزالي. والصحيح عند أصحاب الشافعي هو الوجه الأول.
له: قوله: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ولولا أن للحيض صفة يعرف بها لما أمرها بذلك. وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: «إن: دم الحيض عبيط أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان غيره فاغتسلي وصلي.
وقوله للمستحاضة: تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا.
وهذه أخبار، فمحمل الأولين على المميزة باللون، والعالمة بأيام عادتها، والثالث على الجاهلة بها.
ولنا: قوله: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وقوله: دعي الصلاة أيام أقرائك أعتبر الأيام دون اللون وغيره. ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس له ج ب ومثله عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومكحول والحسن وإبراهيم وابن سيرين رحمهم الله.
ومعنى: إذا أقبلت» أي إذا أقبل وقتها؛ إذ ليس لنفس الدم قدر معلوم.، وبه نقول.
وفي المعتبر في القوة والضعف وجهان في مذهبه أصحهما -وهو قول العراقيين وغيرهم أن القوة تحصل بثلاثة أشياء اللون والرائحة والثخانة، فالأسود أقوى من الأحمر والأحمر من الأشقر، والأشقر من الأصفر، والأصفر من الأكدر إذا جعلناهما حيضا وما له رائحة أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من الرقيق.
ولو كان دمها بعضه موصوفا بصفة من الثلاث وبعضه خاليا عن جميعها، فالقوي هو الموصوف بالصفة، ولو كان للبعض صفة وللبعض صفتان فالقوي ما له، صفتان فإن كان للبعض صفتان وللبعض الثلاث فالقوي ما له الثلاث، وإن وجد لبعضه صفة ولبعضه صفة أخرى فالقوي هو السابق منهما، كذا ذكره في «التتمة». والوجه الثاني: أن المعتبر في القوة اللون وحده وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا الوجه، واقتصر عليه أيضا الغزالي. والصحيح عند أصحاب الشافعي هو الوجه الأول.
له: قوله: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ولولا أن للحيض صفة يعرف بها لما أمرها بذلك. وقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: «إن: دم الحيض عبيط أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان غيره فاغتسلي وصلي.
وقوله للمستحاضة: تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا.
وهذه أخبار، فمحمل الأولين على المميزة باللون، والعالمة بأيام عادتها، والثالث على الجاهلة بها.
ولنا: قوله: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، وقوله: دعي الصلاة أيام أقرائك أعتبر الأيام دون اللون وغيره. ومذهبنا مروي عن علي وابن عباس له ج ب ومثله عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومكحول والحسن وإبراهيم وابن سيرين رحمهم الله.
ومعنى: إذا أقبلت» أي إذا أقبل وقتها؛ إذ ليس لنفس الدم قدر معلوم.، وبه نقول.