اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوديعة

رجلان أودعا ما (يكالُ) أو يوزنُ عند رجل ثم غاب أ- أحدهما وحضر الآخرُ يطلب نصيبه.

قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يدفع إليه شيئًا وإن دفع ضمن، وقالا: يدفع إليه نصيبه، لهما أنَّ الحاضر أودعه نصف الوديعة وله حق الأسترداد فيلزمه الدفع إليه كما في الدين المشترك؛ ولأنه تملك أخذه بنفسه بالإجماع وأنه يطلب (التمكنَ) (مما له) فلا يكون له حق المنع منه.
وله: أنَّ الحاضر يطلب نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالنصفِ مفرزا (مقسوما) ونصيبه في المشاع والمفرز مشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة، وليس للمودع ولاية القسمة إجماعا، ألا ترى أنه لو قسَّمَ وسلَّمَ وهلك النصفُ الباقي فحضر الغائبُ كان له أن يشارك) الحاضر فيما أخذه فإذا تعذَّرَ دفع النصف مشاعًا ولا قدرة له على القسمة فامتنع التسليم بخلاف الدين المشترك؛ لأنه يطالبه بتسليم حقه إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، وأمَّا القبضُ فإنما ساغ له لقيام المِلْكِ له في النصف الشائع، والملكُ إذا ثبت في المحل شائعا وهو غير متفاوت ثبت حقُّ القبض بحكم المِلْكِ، كما أنَّ له مطالبة الشريكِ بالقسمة لقيام المِلْكِ فصح القبضُ، أما الدفعُ فإنه يستلزمُ القسمة وليس للمودع ولاية القسمةِ فلم يكن إجباره على ذلك، ونظير هذا إذا كانت له ألف درهم عند (إنسان) وديعةً وعليه ألف لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر به وليس للمودع أن يدفع الألف إليه.
قال: (أو أودعهما ما يقسم فاقتسماه ودفع أحدها قسمه إلى شريكه فهو ضامن وإن كان لا يُقسَّم جاز حفظ أحدهما بإذن الآخر).
رجل أودع شيئًا مما يُقسم عند رجلين.
قال أبو حنيفة لله: يجب عليهما (اقتسامه) فيحفظ كل واحد منهما (نصيبه) ولا يجوز لأحدهما أن يدفع إلى الآخر نصيبه (فإن) دفع إليه فهلك عنده فالأول ضامن دون الثاني، (وإن) كان مما لا يُقسَّمُ جاز لأحدهما أن يحفظ الكل بإذن صاحبه.
وقالا: يجوز ذلك في الوجهين، وهكذا الكلام في المرتهنين والوكيلين بالشراء إذا أسلم أحدهما إلى الآخر.
لهما: أنه لما رضي بأمانتهما وهو يعلم أنَّ اجتماعهما عليه دائما غير ممكن كان راضيًا بالقسمة عينًا وبالقسمةِ زمانًا بالمهايأة فيحفظ هذا زمانًا. وهذا زمانًا. وله: أنه أمرهما جميعًا بحفظه فإما أن يجتمعا عليه
المجلد
العرض
57%
تسللي / 1781