اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

,والثاني: موقوف على عائشة وهو معارض بقول علي وابن عباس.

الكدرة في أيام الحيض
قال: ويخرج عنه الكدرة فيها إلا بسبق حمرة أو صفرة وألحقاها بهما.
ما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض وإن تقدمت أو تأخرت حتى ترى البياض الخالص.
وقال أبو يوسف في الكدرة: إن سبقها حمرة أو صفرة فهي حيض، وإن تقدمت فليس بحيض؛ لأنها ليست بدم فإذا تقدمها الدم استتبعها؛ اعتبارا بالإناء فإن صافيه يسبق كدره إذا صب.
ولهما: ما روي عن عائشة لا أنها جعلت ما دون البياض حيضا ولأنها من ألوان الدم وقد صادفت أيام الحيض فكانت حيضا تقدمت أو تأخرت والاعتبار بالإناء لا يطرد فإنه إذا أستخرج ما فيه من أسفله أنعكس الأمر.

نقل العادة وإبدالها وشرط ذلك
قال: ولا يشترط الإعادة لنقل العادة.
قال أبو يوسف الله: رؤية الحائض ما يخالف عادتها كاف في نقلها من عادتها الأولى، ولا حاجة إلى التكرار حتى إذا كان حيضها عشرة من كل شهر فرأت مرة خمسة من أول الشهر وانقطع أنتقلت عادتها من العشرة إلى الخمسة؛ لأن العادة الأصلية -وهي الطهر- تنتقل إلى الحيض بمرة واحدة فإن المراهقة إذا رأت الدم ثلاثة أيام حكم بأنها حائض، فكذا هذا.
,
وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا بد من التكرار لنقلها؛ إذ العادة مأخوذة من المعاودة فلا تثبت العادة بدون العود لأن أستمرار العادة الأولى دليل على تعينها ب فلا تنتقل إلا 5 بدليل مثله وهو العادة الناقلة وأما المراهقة فإنه عارض عليها.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1781