اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

وههنا يعتبر بقاء العلاقة فكان جامعًا، ووجه آخر أن العدة رجه آخر أن العدة عن النكاح،
أو شبهته قائمة مقام النكاح في التحريم تعظيما لأمر النكاح، وإظهارا لخطره، ولهذا (اختلفت) العدة بالرقّ والحرية، أختلاف ملك النكاح بهما، وقوله: إنَّ العدة من حقوق النكاح. قلنا: هو كذلك إذا تأكد النكاح بالدخول، أو الخلوة أو الموت، ولذلك لم تجب على المطلقة قبل الدخول؛ لعدم التأكد، وحق النكاح يعمل عمل حقيقته في الحرمة، كما أن حقَّ الملك للمكاتب ملحق بحقيقته في حق الحرّ من حيث المنع من نكاح أمته.
قال: (وعدَّة أم الولدِ إذا أعتقت مانعة من نكاح أختها، وقالا: عن وطئها).
إذا أعتق أم ولده فوجبت العدة عليها، فنكح أختها في عدَّتِها.
قال أبو حنيفة: لا يصح والعدة مانعة.

وقالا: لا تمنع صحة النكاح، وإنما تمنع جواز الوطء، حتى تنقضي العدة.
نهما: أنه يملكُ التزوج بأختها قبل العتق فيملكه بعده، ولكنه لا يطأها حتى تنقضي عدتها؛ تحرزًا عن الجمع بين الأختين وطئا لقيام الفراش بالعدة، وله أن فراش أم الولد قبل (العتق ضعيف) وبعده قوي؛ لأنه يملك نقله إلى غيره بالتزويج قبل العتق لا، بعده، وينتفي نسب ولدها لمجرد نفيه قبل العتق لا بعده إذا أتت به في العدة)، فصار كفراش المعتدة عن نكاح؛ ولهذا تؤدى العدة بثلاث حيض.
قال: (وأجزنا الأربع فيها).
إذا تزوج (المولى أربعًا في عدَّة أم) الولد المعتقة جاز النكاح والوطء خلافا لزفر الله له أنها معتدة به، فلا تحل أختها ولا الأربع، كالمعتدة من النكاح (الصحيح) والفاسد والوطء بشبهة مع أن أصل الفراش في الفاسد والشبهة لم يكن موجبًا للحِل، وقد منعت العدة التي هي أثر الفراش (فيها) فههنا أولى.
ولنا: وهو الفرق بين جواز الأربع، والمنع من الأخت أن الفراش فيها قائم بقيام العدة بدليل ثبوت النسب إذا أتت بالولد في العدة، ولولا قيام الفراش لما ثبت فلو تزوج أختها لكان جامعا في الفراش، وهو حرام؛ لأن للفراش أثرًا في منع الجمع بين الأختين، ولا أثر له في تحريم الجمع بين الخمس، ألا ترى أنه يجوز الجمع بين الإماء وإن كثرن.
ووجه جه آخر: أنَّ فراش أم الولد قوي بالعتق، فكل منع كان ثابتا قبله يتقوى بعده، وقد كان المنع
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1781