اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارة

تطهير محل النجاسة المرئية وغير المرئية
قال: ويطهر محل مرئية بقلعها ولا يضر بقاء أثر لازم، ونعتبر غلبة الظن في غيرها لا المدة، ويقدر بالثلاث.
النجاسة على ضربين: مرئية، وغير مرئية فطهارة المحل من النجاسة المرئية بإزالة عينها؛ لأن الحكم بنجاسة المحل لمجاورة هذه النجاسة فيزول بزوالها وإنما زاد لفظة: محل لأن عين النجاسة لا تقبل الطهارة، فلو قال: وتطهر مرئية لكان ذلك إضافة للطهارة إلى ما لا يقبلها. فإن بقي من أثر النجاسة شيء في المحل تشق إزالته من لون أو طعم أو ريح فلا يضر بقاؤه للزوم الضرر والحرج.

وفي هذا الكلام إشارة إلى أنه يغسل بعد قلع العين مرتين؛ إلحاقا للنجاسة المرئية بغير المرئية إذا غسلت، مرة ولأن قرار الأثر لا يتحقق إلا بعد الغسل عقيب قلع العين كذا ذكره الفقيه أبو جعفر.

وأما غير المرئية فموكول إلى غلبة الظن في حق الغاسل وزاد التقدير بالثلاث لحصول غلبة الظن عند هذا العدد غالبا، وقد قيل: يبلغ بالعدد إلى السبع لدفع الوسوسة.
وقال الشافعي: المرة كافية بناء على ما مر أن إزالة النجاسة حكم شرعي فيكتفي فيه بالمرة كالحدث.
ولنا: أن علة الطهارة إزالة النجاسة، وأنه معقول. فلا بد من التكرار
للاستخراج، وغلبة الظن دليل شرعي فاعتبروا بالثلاث لأنها تحصل بها غالبا، فأقيمت مقام غلبة الظن تيسيرًا.
كيفية تطهير العضو والثوب
قال: ويشترط الصب لطهارة العضو وألحقه بالثوب حيث يغسل في ثلاث إجانات، أو ثلاثا في إجانة بمياه وعصر فيظهر.
قال أبو يوسف: إذا غسل المحدث عضوا من أعضاء الوضوء في ثلاث إجانات أو أكثر تفسد المياه كلها ولا يطهر العضو أبدا، وإذا غسل الثوب ج ب كذلك طهر في الثالثة، وماء الرابعة فما زاد
المجلد
العرض
6%
تسللي / 1781